يقول : ليمل ما عليه من الحق على الكاتب ﴿ ولا يبخس منه شيئاً ﴾ يقول : لا ينقص من حق الطالب شيئاً ﴿ فإن كان الذي عليه الحق ﴾ يعني المطلوب ﴿ سفيهاً أو ضعيفاً ﴾ يعني عاجزاً أو أخرس أو رجلاً به حمق ﴿ أو لا يستطيع ﴾ يعني لا يحسن ﴿ أن يمل هو ﴾ قال : أن يمل ما عليه ﴿ فليملل وليه ﴾ ولي الحق حقه ﴿ بالعدل ﴾ يعني الطالب ولا يزداد شيئاً ﴿ واستشهدوا ﴾ يعني على حقكم ﴿ شهيدين من رجالكم ﴾ يعني المسلمين الأحرار ﴿ فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان... أن تضل إحداهما ﴾ يقول : أن تنسى إحدى المرأتين الشهادة ﴿ فتذكر إحداهما الأخرى ﴾ يعني تذكرها التي حفظت شهادتها ﴿ ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ﴾ قال : الذي معه الشهادة ﴿ ولا تسأموا ﴾ يقول : لا تملوا ﴿ أن تكتبوه صغيراً أو كبيراً ﴾ يعني. أن تكتبوا صغير الحق وكبيره قليله وكثيره ﴿ إلى أجله ﴾ لأن الكتاب أحصى للأجل والمال ﴿ ذلكم ﴾ يعني الكتاب ﴿ أقسط عند الله ﴾ يعني أعدل ﴿ وأقوم ﴾ يعني أصوب ﴿ للشهادة وأدنى ﴾ يقول : وأجدر ﴿ أن لا ترتابوا ﴾ أن لا تشكوا في الحق والأجل والشهادة إذا كان مكتوباً، ثم استثنى فقال ﴿ إلا أن تكون تجارة حاضرة ﴾ يعني يداً بيد ﴿ تديرونها بينكم ﴾ يعني ليس فيها أجل ﴿ فليس عليكم جناح ﴾ يعني حرج ﴿ أن لا تكتبوها ﴾ يعني التجارة الحاضرة ﴿ وأشهدوا إذا تبايعتم ﴾ يعني اشهدوا على حقكم إذا كان فيه أجل أو لم يكن فاشهدوا على حقكم على كل حال ﴿ وإن تفعلوا ﴾ يعني أن تضاروا الكاتب أو الشاهد وما نهيتم عنه ﴿ فإنه فسوق بكم ﴾ ثم خوفهم فقال ﴿ واتقوا الله ﴾ ولا تعصوه فيها ﴿ والله بكل شيء عليم ﴾ يعني من أعمالكم.
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن مجاهد ﴿ فإن كان الذي عليه الحق سفيهاً ﴾ قال : هو الجاهل بالإِملاء ﴿ أو ضعيفاً ﴾ قال : هو الأحمق.
وأخرج ابن جرير عن السدي والضحاك في قوله ﴿ سفيهاً ﴾ قالا : هو الصبي الصغير.
وأخرج ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس ﴿ فليملل وليه ﴾ قال : صاحب الدين.
وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن الحسن ﴿ فليملل وليه ﴾ قال : ولي اليتيم.
وأخرج ابن جرير عن الضحاك ﴿ فليملل وليه ﴾ قال : ولي السفيه أو الضعيف.
وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر من طريق مجاهد عن ابن عمر في قوله ﴿ واستشهدوا شهيدين ﴾ قال : كان إذا باع بالنقد أشهد ولم يكتب قال مجاهد : وإذا باع بالنسيئة كتب وأشهد.
وأخرج سفيان وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي عن مجاهد في قوله ﴿ واستشهدوا شهيدين من رجالكم ﴾ قال : من الأحرار.
وأخرج سعيد بن منصور عن داود بن أبي هند قال : سألت مجاهداً عن الظهار من الأمة فقال : ليس بشيء. قلت : أليس يقول الله ﴿ الذين يظاهرون من نسائهم ﴾ [ المجادلة : ٣ ] أفلسن من النساء؟ فقال : والله تعالى يقول ﴿ واستشهدوا شهيدين من رجالكم ﴾ أفتجوز شهادة العبيد؟.