وأخرج الدارمي والخرائطي في مساوىء الأخلاق عن ابن عباس ﴿ فأتوا حرثكم أنى شئتم ﴾ قال : يأتيها قائمة، وقاعدة، ومن بين يديها، ومن خلفها، وكيف يشاء بعد أن يكون في المأتى.
وأخرج البيهقي في سننه عن مجاهد قال : سألت ابن عباس عن هذه الآية ﴿ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ﴾ فقال : ائتها من حيث يكون الحيض والولد.
وأخرج البيهقي عن ابن عباس في الآية قال : تؤتى مقبلة ومدبرة في الفرج.
وأخرج ابن أبي شيبة والخرائطي في مساوىء الأخلاق عن عكرمة قال : يأتيها كيف شاء قائماً، وقاعداً، وعلى كل حال، ما لم يكن في دبرها.
وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد والدارمي والبيهقي عن أبي القعقاع الحرمي قال : جاء رجل إلى عبدالله بن مسعود فقال : آتي امرأتي كيف شئت؟ قال : نعم. قال : وحيث شئت؟ قال : نعم. قال : وأنّى شئت؟ قال : نعم. ففطن له رجل فقال : إنه يريد أن يأتيها في مقعدتها! فقال : لا، محاش النساء عليكم حرام.
وأخرج أحمد وعبد بن حميد وأبو داود والنسائي عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال : قلت يا نبي الله نساؤنا ما نأتي منهن وما نذر؟ قال : حرثكم ائت حرثك أنى شئت، غير أن لا تضرب الوجه ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت، واطعم إذا طعمت، واكس إذا اكتسيت، كيف وقد أفضى بعضكم إلى بعض إلا بما حل عليها.
وأخرج الشافعي في الأم وابن أبي شيبة وأحمد والنسائي وابن ماجة وابن المنذر والبيهقي في سننه من طرف عن خزيمة بن ثابت « أن سائلاً سأل رسول الله ﷺ عن اتيان النساء في أدبارهن، فقال : حلال. أو قال : لا بأس. فلما ولى دعاه فقال : كيف قلت من دبرها في قبلها فنعم، وأما من دبرها في دبرها فلا إن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن ».
وأخرج الحسن بن عرفة في جزئه وابن عدي والدارقطني عن جابر بن عبدالله قال : قال رسول الله ﷺ « استحيوا إن الله لا يستحي من الحق، لا يحل مأتى النساء في حشوشهن ».
وأخرج ابن عدي عن جابر قال : قال رسول الله ﷺ « اتقوا محاشي النساء ».
وأخرج ابن أبي شيبة والترمذي وحسنه والنسائي وابن حبان عن ابن عباس قال : قال رسول الله ﷺ « لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلاً أو امرأة في الدبر ».
وأخرج أبو داود والطيالسي وأحمد والبيهقي في سننه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده « أن النبي ﷺ قال : الذي يأتي امرأته في دبرها هي اللوطية الصغرى ».


الصفحة التالية
Icon