وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن عطاء ﴿ إلا ما حرم إسرائيل ﴾ قال : لحوم الإبل وألبانها.
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق ابن جريج عن ابن عباس قال « قالت اليهود للنبي ﷺ : نزلت التوراة، بتحريم الذي حرم إسرائيل، فقال الله لمحمد ﷺ ﴿ قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين ﴾ وكذبوا ليس في التوراة، وإنما لم يحرم ذلك إلا تغليظاً لمعصية بني إسرائيل بعد نزول التوراة ﴿ قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين ﴾ وقالت اليهود لمحمد ﷺ :» كان موسى يهودياً على ديننا، وجاءنا في التوراة تحريم الشحوم، وذي الظفر، والسبت. فقال محمد ﷺ : كذبتم لم يكن موسى يهودياً، وليس في التوراة إلا الإسلام. « يقول الله ﴿ قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين ﴾ أفيه ذلك وما جاءهم بها أنبياؤهم بعد موسى، فنزلت في الألواح جملة ».
وأخرج عبد بن حميد عن عامر، أن علياً رضي الله عنه قال في رجل جعل امرأته عليه حراماً قال : حرمت عليه كما حرم إسرائيل على نفسه لحم الجمل فحرم عليه. قال مسروق : إن إسرائيل كان حرم على نفسه شيئاً كان في علم الله أن سيحرمه، إذا نزل الكتاب فوافق تحريم إسرائيل ما قد علم الله أنه سيرحمه، إذا نزل الكتاب وأنتم تعمدون إلى الشيء قد أحله الله فتحرمونه على أنفسكم ما أبالي إياها حرمت أو قصعة من ثريد.