وأخرج ابن ماجة وابن جرير عن عائشة قالت : قال رسول الله ﷺ « من حلف على يمين قطيعة رحم أو معصية، فبره أن يحنث فيها ويرجع عن يمينه ».
وأخرج مالك ومسلم والترمذي والنسائي عن أبي هريرة « أن رسول الله ﷺ قال : من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها، فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير ».
وأخرج البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة عن أبي موسى الأشعري قال : قال رسول الله ﷺ « إني - والله إن شاء الله - لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت الذي هو خير، وتحللتها ».
وأخرج مسلم والنسائي وابن ماجة عن عدي بن حاتم قال : قال رسول الله ﷺ « من حلف على يمين فرأى غيرها خيرها خيراً منها، فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه ».
وأخرج البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن عبد الرحمن بن سمرة قال : قال رسول الله ﷺ « لا تسأل الامارة، فإنك إن اعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك ».
وأخرج أبو داود والحاكم وصححه عن سعيد بن المسيب. أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث، فسأل أحدهما صاحب القسمة فقال : إن عدت تسألني القسمة لم أكلمك أبداً، وكل ما لي في رتاج الكعبة. فقال له عمر : إنَّ الكعبة لغنية عن مالك، كفر عن يمينك وكلم أخاك، فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول « لا يمين ولا نذر في معصية الرب، ولا في قطعية الرحم، وفيما لا تملك ».
وأخرج النسائي وابن ماجة عن مالك الجشمي قال « قلت : يا رسول الله يأتيني ابن عمي فاحلف أن لا أعطيه ولا أصله؟ قال : كفر عن يمينك ».