قال محمد بن مسلم : ولم يبلغنا أنه مضى في طول الهجرة طلاق لأحد ولكن عائشة حذرته ذلك، فأرادت أن تعطفه على امرأته، وحذرت عليه أن تشبهه بالإِيلاء.
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال : لا إيلاء إلا بغضب.
وأخرج عبد بن حميد عن علي بن أبي طالب قال : الإِيلاء إيلاءان : إيلاء الغضب، وإيلاء في الرضا، أما الإِيلاء في الغضب فإذا مضت أربعة أشهر فقد بانت منه، وأما ما كان في الرضى فلا يؤخذ به.
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد والبيهقي عن عطية بن جبير قال : ماتت أم صبي بيني وبينه قرابة، فحلف أبي أن لا يطأ أمي حتى تفطمه، فمضى أربعة أشهر فقالوا : قد بانت منك. فاتى علياً فقال : إن كنت إنما حلفت على تضرة فقد بانت منك وإلا فلا.
وأخرج عبد بن حميد عن أم عطية قالت : ولد لنا غلام فكان أجدر شيء وأسمنه. فقال القوم لأبيه : إنكم لتحسنون غذاء هذا الغلام. فقال : إني حلفت أن لا أقرب أمه حتى تفطمه. فقال القوم : قد - والله - ذهبت عنك امرأتك. فاترفعا إلى علي فقال علي : أنت أمن نفسك أم من غضب غضبته عليها فحلفت؟ قال : لا، بل أريد أن أصلح إلى ولدي. قال : فإنه ليس في الإِصلاح إيلاء.
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن سعيد بن جبير قال : أتى رجل علياً فقال : إني حلفت أن لا آتي امرأتي سنتين. فقال : ما أراك إلا قد آليت. قال : إنما حلفت من أجل أنها ترضع ولدي؟ قال : فلا إذن.
وأخرج عبد بن حميد عن الحسن. أنه سأل عن رجل قال لامرأته : والله لا أقربك حتى تفطمي ولدك. قال : والله ما هذا بإيلاء.
وأخرج عبد بن حميد عن حماد قال : سألت إبراهيم عن الرجل يحلف أن لا يقرب امرأته وهي ترضع شفقة على ولدها؟ فقال إبراهيم : ما أعلم الإِيلاء إلا في الغضب، قال الله ﴿ فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم ﴾ فإنما الفيء من الغضب. وقال إبراهيم : لا أقول فيها شيئاً. وقال حماد لا أقول فيها شيئاً.
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن يزيد بن الأصم قال : تزوجت امرأة، فلقيت ابن عباس فقلت : تزوجت بهلل بنت يزيد، وقد بلغني أن في حلقها شيئاً، ثم قال : والله لقد خرجت وما أكلمها. قال : عليك بها قبل أن تنقضي أربعة أشهر.
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن منصور قال : سألت إبراهيم عن رجل حلف لا يكلم امرأته، فمضت أربعة أشهر قبل أن يجامعها، قال : إنما كان الإِيلاء في الجماع، وأنا أخشى أن يكون إيلاء.
وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس قال : إذا آلى على شهر أو شهرين أو ثلاثة دون الحد برّت يمينه لا يدخل عليه إيلاء.