وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد والبيهقي عن إبراهيم في الآية قال : أكبر ذلك الحيض، وفي لفظ : أكثر ما عنى به الحيض.
وأخرج سعيد بن منصور والبيهقي عن عكرمة قال : الحيض.
أما قوله تعالى :﴿ وبعولتهن أحق بردهن في ذلك ﴾.
أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن عباس في قوله ﴿ وبعولتهن أحق بردهن ﴾ يقول : إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين وهي حامل فهو أحق برجعتها ما لم تضع حملها، ولا يحل لها أن تكتمه يعني حملها، وهو قوله ﴿ ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ﴾.
وأخرج ابن المنذر عن مقاتل بن حبان في قوله ﴿ وبعولتهن أحق بردهن في ذلك ﴾ يعني المراجعة في العدة، نزلت في رجل من غفار، طلق امرأته ولم يشعر بحملها، فراجعها وردها إلى بيته فولدت وماتت ومات ولدها، فأنزل الله بعد ذلك بأيام يسيرة ﴿ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ﴾ [ البقرة : ٢٢٩ ] فنسخت الآية التي قبلها، وبين الله للرجال كيف يطلقون النساء وكيف يتربصن.
وأخرج وكيع وعبد بن حميد وابن جرير والبيهقي عن مجاهد ﴿ وبعولتهن أحق بردهن في ذلك ﴾ قال : في القروء الثلاث.
وأخرج ابن جرير عن الربيع ﴿ وبعولتهن أحق بردهن في ذلك ﴾ قال : في العدة.
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير عن قتادة ﴿ وبعولتهن أحق بردهن في ذلك ﴾ قال : في العدة ما لم يطلقها ثلاثاً.
أما قوله تعالى :﴿ ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ﴾.
وأخرج ابن جرير عن الضحاك في قوله ﴿ ولهن مثل الذي عليهن ﴾ قال : إذا أطعن الله وأطعن أزواجهن، فعليه أن يحسن خطبتها ويكف عنها أذاه، وينفق عليها من سعته.
وأخرج الترمذي وصححه والنسائي وابن ماجة عن عمرو بن الأحوص « أن رسول الله ﷺ قال : ألا إن لكم على نسائكن حقاً، ولنسائكم عليكم حقاً. فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم من تكرهون، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن ».
وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة وابن جرير والحاكم وصححه والبيهقي عن معاوية بن حيدة القشيري « أنه سأل النبي ﷺ ما حق المرأة على الزوج؟ قال : أن تطعمها إذا طعمت، وأن تكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت ».
وأخرج ابن عدي عن قيس بن طلق عن أبيه « أن رسول الله ﷺ قال : إذا جامع أحدكم أهله فلا يعجلها حتى تقضي حاجتها، كما يحب أن يقضي حاجته ».


الصفحة التالية
Icon