وأخرج البيهقي عن ابن مسعود قال : المطلقة ثلاثاً قبل أن يدخل بها، بمنزلة التي قد دخل بها.
وأخرج مالك والشافعي وأبو داود والبيهقي عن محمد بن إياس بن البكير قال : طلق رجل امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها، ثم بدا له أن ينكحها، فجاء يستفتي، فذهبت معه أسأل له، فسأل أبا هريرة وعبدالله بن عباس عن ذلك، فقالا : لا نرى أن تنكحها حتى تنكح زوجاً غيرك. قال : إنما كان طلاقي إياها واحدة! قال ابن عباس : إنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل.
وأخرج مالك والشافعي وأبو داود والبيهقي عن معاوية بن أبي عياش الأنصاري. أنه كان جالساً مع عبدالله بن الزبير، وعاصم بن عمر، فجاءهما محمد بن أبي إياس بن البكير فقال : إن رجلاً من أهل البادية طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها، فماذا تريان؟ فقال ابن الزبير : إن هذا الأمر ما لنا فيه قول : اذهب إلى ابن عباس وأبي هريرة، فإني تركتهما عند عائشة فاسألهما، فذهب فسألهما قال ابن عباس لأبي هريرة : افْتِهِ يا أبا هريرة، فقد جاءتك معضلة. فقال أبو هريرة : الواحدة تبينها، والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجاً غيره. وقال ابن عباس مثل ذلك.
وأخرج مالك والشافعي والبيهقي عن عطاء بن يسار قال : جاء رجل يسأل عبد الله بن عمرو بن العاص عن رجل طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يمسها، فقلت : إنما طلاق البكر واحدة. فقال لي عبد الله بن عمرو : إنما أنت قاضٍ، الواحدة تبينها، والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجاً غيره.
وأخرج الشافعي والبيهقي عن مجاهد قال : جاء رجل لابن عباس قال : طلقت امرأتي مائة. قال : نأخذ ثلاثاً وندع سبعاً وتسعين.
وأخرج البيهقي عن ابن عمر قال : إذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.
وأخرج البيهقي عن قيس بن أبي حازم قال : سأل رجل المغيرة بن شعبة وأنا شاهد عن رجل طلق امرأته مائة قال : ثلاث تحرم، وسبع وتسعون فضل.
وأخرج الطبراني والبيهقي عن سويد بن عفلة قال : كانت عائشة الخثعمية عند الحسن بن علي رضي الله عنهما، فلما قتل علي رضي الله عنه قالت : لِتَهْنَكَ الخلافة! قال : يقتل علي وتظهرين الشماتة؟! اذهبي فأنت طالق ثلاثاً. قال : فتلفعت ثيابها وقعدت حتى قضت عدتها، فبعث إليها بقية بقيت لها من صداقها وعشرة آلاف صدقة، فلما جاءها الرسول قالت : متاع قليل من حبيب مفارق!
فلما بلغه قولها بكى، ثم قال : لولا أني سمعت جدي، أو حدثني أبي : أنه سمع جدي يقول : أيما رجل طلق امرأته ثلاثاً عند الاقراء، أو ثلاثاً مبهمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره لراجعتها.


الصفحة التالية
Icon