وأخرج البيهقي عن ابن عباس قال :« طلق ركانة امرأته ثلاثاً في مجلس واحد، فحزن عليها حزناً شديداً فسأله رسول الله ﷺ كيف طلقتها؟ قال : طلقتها ثلاثاً في مجلس واحد. قال : نعم، فإنما تلك واحدة فارجعها إن شئت، فراجعها، فكان ابن عباس يرى إنما الطلاق عند كل طهر، فتلك السنة التي كان عليها الناس والتي أمر الله بها ﴿ فطلقوهن لعدتهن ﴾ ».
وأخرج أبو داود عن ابن عباس قال : إذا قال أنت طالق ثلاثاً بفم واحدة، فهي واحدة.
وأخرج الحاكم وصححه عن ابن أبي مليكة. أن أبا الجوزاء أتى ابن عباس فقال : أتعلم أن ثلاثاً كن يرددن على عهد رسول الله ﷺ إلى واحدة؟ قال : نعم.
وأخرج البيهقي عن الحسن قال : قال رسول الله ﷺ « طلاق التي لم يدخل بها واحدة ».
وأخرج ابن عدي والبيهقي عن الأعمش قال : بان بالكوفة شيخ يقول : سمعت علي بن أبي طالب يقول : إذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً في مجلس واحد فإنه يرد إلى واحدة، والناس عنقاً واحداً إذ ذاك يأتونه ويسمعون منه. قال : فأتيته فقرعت عليه الباب، فخرج إلي شيخ فقلت له : كيف سمعت علي بن أبي طالب يقول فيمن طلق امرأته ثلاثاً في مجلس واحد؟ قال : سمعت علي بن أبي طالب يقول : إذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً في مجلس واحد فإنه يرد إلى واحدة. قال : فقلت له : أنى سمعت هذا من علي؟ قال : أخرج إليك كتاباً، فأخرج، فإذا فيه : بسم الله الرحمن الرحيم قال : سمعت علي بن أبي طالب يقول : إذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً في مجلس واحد فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، قلت : ويحك هذا غير الذي تقول! قال : الصحيح هو هذا، ولكن هؤلاء أرادوني على ذلك.
وأخرج البيهقي عن مسلمة بن جعفر الأحمس قال : قلت لجعفر بن محمد : يزعمون أن من طلق ثلاثاً بجهالة رد إلى السنة يجعلونه واحدة يروونها عنكم. قال : معاذ الله! ما هذا من قولنا، من طلق ثلاثاً فهو كما قال.
وأخرج البيهقي عن بسام الصيرفي قال : سمعت جعفر بن محمد يقول : من طلق امرأته ثلاثاً بجهالة أو علم فقد برئت منه.
وأخرج ابن ماجة عن الشعبي قال : قلت لفاطمة بنت قيس : حدثيني عن طلاقك، قالت : طلقني زوجي ثلاثاً وهو خارج إلى اليمن، فأجاز ذلك رسول الله ﷺ.
أما قوله تعالى :﴿ ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً ﴾ الآية.


الصفحة التالية
Icon