وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن عباس ﴿ فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا ﴾ يقول : إذا تزوّجت بعد الأول فدخل بها الآخر فلا حرج على الأول أن يتزوّجها إذا طلقها الآخر، أو مات عنها فقد حلت له.
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد في قوله ﴿ إن ظنا أن يقيما حدود الله ﴾ يقول : إن ظنا أن نكاحهما على غير دلسة.
وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل ﴿ أن يقيما حدود الله ﴾ يقول : على أمر الله وطاعته.


الصفحة التالية
Icon