ويقول : قد أعتقت. ويقول : كنت لاعباً. فأنزل الله ﴿ ولا تتخذوا آيات الله هزواً ﴾ فقال رسول الله ﷺ « ثلاث من قالهن لاعباً أو غير لاعب فهن جائزات عليه : الطلاق، والعتاق، والنكاح ».
وأخرج ابن أبي عمر في مسنده وابن مردويه عن أبي الدرداء قال : كان الرجل يطلق ثم يقول : لعبت. ويعتق، ثم يقول : لعبت. فأنزل الله ﴿ ولا تتخذوا آيات الله هزواً ﴾ فقال رسول الله ﷺ « من طلق أو أعتق فقال : لعبت. فليس قوله بشيء، يقع عليه ويلزمه ».
وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال « طلق رجل امرأته وهو يلعب لا يريد الطلاق، فأنزل الله ﴿ ولا تتخذوا آيات الله هزواً ﴾ فألزمه رسول الله ﷺ الطلاق ».
وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف وابن جرير وابن أبي حاتم عن الحسن قال : كان الرجل يطلق ويقول : كنت لاعباً، ويعتق ويقول : كنت لاعباً، وينكح ويقول : كنت لاعباً. فأنزل الله ﴿ ولا تتخذوا آيات الله هزواً ﴾ وقال رسول الله ﷺ « من طلق، أو أعتق، أو نكح، أو أنكح، جاداً أو لاعباً فقد جاز عليه ».
وأخرج الطبراني من طريق الحسن عن أبي الدرداء قال : كان الرجل في الجاهلية يطلق، ثم يقول : كنت لاعباً، ثم يعتق ويقول : كنت لاعبا. فأنزل الله ﴿ ولا تتخذوا آيات الله هزواً ﴾ فقال النبي ﷺ « من طلق، أو حرم، أو نكح، أو أنكح، فقال : إني كنت لاعباً فهو جاد ».
وأخرج أبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجة والحاكم وصححه والبيهقي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ « ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. النكاح، والطلاق، والرجعة ».
وأخرج البخاري في تاريخه والبيهقي عن عمر بن الخطاب قال : أربع مقفلات : النذر، والطلاق، والعتق، والنكاح.
وأخرج مالك وعبد الرزاق والبيهقي في المصنف عن سعيد بن المسيب قال : ثلاث ليس فيهن لعب. النكاح، والطلاق، والعتاق.
وأخرج عبد الرزاق عن أبي الدرداء قال : ثلاث اللاعب فيهن كالجاد : النكاح، والطلاق، والعتاق.
وأخرج عبد الرزاق عن علي بن أبي طالب قال : اربع لا لعب فيهن. النكاح، والطلاق، والعتاقة، والصدقة.
وأخرج عبد الرزاق من طريق عبد الكريم بن أمية عن جعدة بن هبيرة. أن عمر بن الخطاب قال : ثلاث اللاعب فيهن والجاد سواء : الطلاق، والصدقة، والعتاقة. قال عبد الكريم. وقال طلق بن حبيب : والهدي، والنذر.
وأخرج عبد الرزاق عن أبي ذر قال : قال رسول الله ﷺ « من طرق وهو لاعب فطلاقه جائز، ومن أعتق وهو لاعب فعتقه جائز، ومن أنكح وهو لاعب فنكاحه جائز ».


الصفحة التالية
Icon