وأخرج ابن أبي داود في المصاحف عن الأعمش قال : في قراءة عبد الله ( لمن أرادت أن يكمل الرضاعة ).
وأخرج ابن جرير عن الضحاك في قوله ﴿ وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ﴾ قال : على قدر الميسرة.
وأخرج أبو داود في ناسخه وابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم في قوله ﴿ لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده ﴾ يقول : ليس لها أن تلقي ولدها عليه، ولا يجد من يرضعه، وليس له أن يضارها فينزع منها ولدها وتحب أن ترضعه ﴿ وعلى الوارث ﴾ قال : هو ولي الميت.
وأخرج ابن أبي حاتم عن عطاء وإبراهيم والشعبي ﴿ وعلى الوارث ﴾ قالوا : وارث الصبي ينفق عليه.
وأخرج عبد بن حميد عن الحسن ﴿ وعلى الوارث مثل ذلك ﴾ قال : كان يلزم الوارث النفقة. وفي لفظ : نفقة الصبي إذا لم يكن له مال على وارثه.
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن قتادة ﴿ وعلى الوارث مثل ذلك ﴾ يقول : على وارث المولود إذا كان المولود لا مال له، مثل الذي على والده من أجر الرضاع.
وأخرج عبد بن حميد عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : ما قوله ﴿ وعلى الوارث مثل ذلك ﴾ ؟ قال : وارث المولود مثل ما ذكر الله. قلت : أيحبس وارث المولود إن لم يكن للمولود مال بأجر مرضعته وإن كره الوارث؟ قال : أفيدعه يموت؟
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن ابن سيرين. أن امرأة جاءت تخاصم في نفقة ولدها وإرث ولدها إلى عبد الله بن عتبة بن مسعود، فقضى بالنفقة من مال الصبي، وقال لوارثه : ألا ترى ﴿ وعلى الوارث مثل ذلك ﴾ ولو لم يكن له مال لقضيت بالنفقة عليك.
وأخرج عبد بن حميد عن إبراهيم قال : يجبر الرجل إذا كان موسراً على نفقة أخيه إذا كان معسراً.
وأخرج عبد بن حميد عن حماد قال : يجبر على كل ذي رحم محرم.
وأخرج سفيان وعبد الرزاق وأبو عبيد في الأموال وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه والبيهقي عن سعيد بن المسيب : أن عمر بن الخطاب حبس بني عم علي منفوس كلالة بالنفقة عليه مثل العاقلة.
وأخرج سفيان بن عيينة عن مجاهد في قوله ﴿ وعلى الوارث مثل ذلك ﴾ قال : على وارث الصبي أن يسترضع له مثل ما على أبيه.
وأخرج ابن جرير والنحاس عن قبيصة بن ذؤيب في قوله ﴿ وعلى الوارث ﴾ قال : هو الصبي.
وأخرج وكيع عن عبد الله بن مغفل قال : رضاع الصبي من نصيبه.
وأخرج ابن جرير وابن المنذر من طريق عطاء الخراساني عن ابن عباس ﴿ وعلى الوارث مثل ذلك ﴾ قال : نفقته حتى يفطم، إن كان أبوه لم يترك له مالاً.
وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي من طريق مجاهد والشعبي عن ابن عباس ﴿ وعلى الوارث مثل ذلك ﴾ قال : أن لا يضار.


الصفحة التالية
Icon