وأخرج الحاكم عن ابن عمر قال : قال رسول الله ﷺ :« اثنان لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما. عبد آبق من مواليه حتى يرجع، وامرأة عصت زوجها حتى ترجع ».
وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد والترمذي وحسنه عن أبي أمامة قال : قال رسول الله ﷺ :« ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم. العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عنها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون ».
وأخرج أحمد عن معاذ بن جبل أنه قدم اليمن فسألته امرأة ما حق المرء على زوجته، فإني تركته في البيت شيخاً كبيراً؟ فقال : والذي نفس معاذ بيده لو أنك ترجعين إذا رجعت إليه، فوجدت الجذام قد خرق لحمه وخرق منخريه، فوجدت منخريه يسيلان قيحاً ودماً، ثم ألقمتيهما فاك لكيما تبلغي حقه ما بلغت ذاك أبدا.
وأخرج أحمد عن أنس، أن رسول الله ﷺ قال :« لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر، ولو صلح أن يسجد بشر لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. والذي نفسي بيده لو أن من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تنبجس بالقيح والصديد ثم أقبلت تلحسه ما أدت حقه ».
وأخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول عن أنس « أن رجلاً انطلق غازياً وأوصى امرأته لا تنزل من فوق البيت، فكان والدها في أسفل البيت فاشتكى أبوها، فأرسلت إلى رسول الله ﷺ تخبره وتستأمره، فأرسل إليها إتقي الله وأطيعي زوجك. ثم إن والدها توفي فأرسلت إليه تستأمره، فأرسل إليها مثل ذلك. وخرج رسول الله ﷺ وصلى عليه، فأرسل إليها أن الله قد غفر لأبيك بطواعيتك لزوجك ».
وأخرج ابن أبي شيبة عن عمرو بن الحارث بن المصطلق قال : كان يقال أشد الناس عذاباً اثنان : امرأة تعصي زوجها، وإمام قوم وهم له كارهون.
وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي سعيد الخدري. « أن رجلاً أتى بابنته إلى النبي ﷺ فقال : إن ابنتي هذه أبت أن تتزوّج فقال لها :» أطيعي أباك. فقالت : لا حتى تخبرني ما حق الزوج على زوجته. فقال : حق الزوج على زوجته أن لو كان به قرحة فلحستها، أو ابتدر منخراه صديدا ودماً ثم لحسته ما أدت حقه. فقالت : والذي بعثك بالحق لا أتزوج أبداً. فقال : لا تنكحوهن إلا بإذنهن « ».
وأخرج ابن أبي شيبة عن جابر قال : قال رسول الله ﷺ :