« أما يستحي أحدكم أن يضرب امرأته كما يضرب العبد، يضربها أول النهار ثم يضاجعها آخره ».
وأخرج الترمذي وصححه النسائي وابن ماجه عن عمرو بن الأحوص. أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله ﷺ، فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ، ثم قال :« أي يوم أحرم، أي يوم أحرم، أي يوم أحرم. فقال الناس : يوم الحج الأكبر يا رسول الله. قال : فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا، ألا لا يجني جان إلا على نفسه، ألا ولا يجني والد على ولده ولا ولد على والده، إلا إن المسلم أخو المسلم فليس يحل لمسلم من أخيه شيء إلا ما أحل من نفسه، ألا وإن كل ربا في الجاهلية موضوع، لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون غير ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله، وإن كل دم في الجاهلية موضوع وأول دم أضع من دم الجاهلية دم الحارث بن عبد المطلب كان مسترضعاً في بني ليث فقتلته هذيل، ألا واستوصوا بالنساء خيراً فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئاً غير ذلك، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضرباً غير مبرح ﴿ فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً ﴾ ألا وإن لكم على نسائكم حقاً، ولنسائكم عليكم حقاً. فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، وإن حقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن ».
وأخرج البيهقي عن عمر بن الخطاب عن رسول الله ﷺ قال :« لا يسأل الرجل فيم ضرب امرأته؟ »
وأخرج عبد بن حميد عن قتادة في قوله ﴿ فلا تبغوا عليهن سبيلاً ﴾ قال : لا تلمها ببغضها إياك، فإن البغض أنا جعلته في قلبها.
وأخرج عبد الرزاق وابن جرير عن سفيان ﴿ فإن أطعنكم ﴾ قال : إن أتت الفراش وهي تبغضه ﴿ فلا تبغوا عليهن سبيلاً ﴾ لا يكلفها أن تحبه لأن قلبها ليس في يديها.
وأخرج ابن أبي شيبة والبخاري ومسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ :« إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح ».
وأخرج ابن أبي شيبة والترمذي وحسنه النسائي والبيهقي عن طلق بن علي. سمعت النبي ﷺ يقول :« إذا دعا الرجل امرأته لحاجته فلتجبه وإن كانت على التنور ».
وأخرج ابن سعد عن طلق قال : قال رسول الله ﷺ :« لا تمنع امرأة زوجها ولو كانت على ظهر قتب ».