وأخرج الطبراني والحاكم عن ابن عمر عن النبي ﷺ قال :« التيمم ضربتان. ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين. ».
وأخرج الحاكم عن ابن عمر قال :« تيممنا مع رسول الله ﷺ، فضربنا بأيدينا على الصعيد الطيب، ثم نفضنا أيدينا فمسحنا بها وجوهنا، ثم ضربنا ضربة أخرى، ثم نفضنا أيدينا فمسحنا بأيدينا من المرافق إلى الأكف على منابت الشعر من ظاهر وباطن ».
وأخرج ابن جرير عن أبي مالك قال : تيمم عمار، فمسح وجهه ويديه، ولم يمسح الذراع.
وأخرج عن مكحول قال : التيمم ضربة للوجه والكفين إلى الكوع، فإن الله قال في الوضوء ﴿ وأيديكم إلى المرافق ﴾ [ المائدة : ٦ ] وقال في التيمم ﴿ وأيديكم ﴾ ولم يستثن فيه كما استثنى في الوضوء إلى المرافق، وقال الله ﴿ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ﴾ [ المائدة : ٣٨ ] فإنما تقطع يد السارق من مفصل الكوع.
وأخرج ابن جرير عن الزهري قال : التيمم إلى الآباط.
وأخرج ابن جرير والبيهقي في سننه عن عمار بن ياسر قال :« كنا مع رسول الله ﷺ فهلك عقد لعائشة، فأقام رسول الله ﷺ حتى أضاء الصبح، فتغيظ أبو بكر على عائشة، فنزلت عليه رخصة المسح بالصعيد، فدخل أبو بكر فقال لها : إنك لمباركة، نزل فيك رخصة. فضربنا بأيدينا ضربة لوجهنا، وضربة بأيدينا إلى المناكب والآباط. قال الشافعي : هذا منسوخ، لأنه أول تيمم كان حين نزلت آية التيمم، فكل تيمم جاء بعده يخالفه، فهو له ناسخ ».
وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد والحاكم والبيهقي عن أبي ذر قال :« اجتمعت غنيمة عند رسول الله ﷺ فقال : يا أبا ذر ابْدُ فيها، فبدوت فيها إلى الربذة، وكانت تصيبني الجنابة فامكث الخمسة والستة، فأتيت رسول الله ﷺ فقال : الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين، فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك ».
وأخرج ابن أبي شيبة ومسلم عن حذيفة قال : قال رسول الله ﷺ :« جعلت تربتها لنا طهوراً إذا لم نجد الماء ».
وأخرج ابن أبي شيبة ومسلم عن حذيفة قال : قال رسول الله ﷺ :« جعلت تربتها لنا طهوراً إذا لم نجد الماء ».
وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي عثمان الهندي قال : بلغني أن النبي ﷺ قال :« تمسحوا بها فإنها بكم بَرَّةٌ » يعني الأرض.
وأخرج الطبراني والبيهقي عن ابن عباس قال : من السنة أن لا يُصَلِّي الرجلُ بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للأخرى.
وأخرج ابن أبي شيبة عن علي قال : يُتَيَمَّمُ لكل صلاة.
وأخرج ابن أبي شيبة عن عمرو بن العاص قال : يُتَيَمَّمُ لكل صلاة.