فأنزلت هذه الآية ﴿ وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ﴾ وليست له دية.
وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وصححه والبيهقي في سننه من طريق عطاء بن السائب عن أبي يحيى عن ابن عباس في قوله ﴿ فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن ﴾ قال : كان الرجل يأتي النبي ﷺ فيسلم، ثم يرجع إلى قومه فيكون فيهم وهم مشركون، فيصيبه المسلمون خطأ في سرية أو غارة، فيعتق الذي يصيبه رقبة، وفي قوله ﴿ وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق ﴾ قال : كان الرجل يكون معاهداً وقومه أهل عهد، فيسلم إليهم ديته، ويعتق الذي أصابه رقبة.
وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله ﴿ فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن ﴾ قال : نزلت في مرداس بن عمرو، وكان أسلم وقومه كفار من أهل الحرب، فقتله أسامة بن زيد خطأ ﴿ فتحرير رقبة مؤمنة ﴾ ولا دية لهم لأنهم أهل الحرب.
وأخرج ابن المنذر عن جرير بن عبد الله البجلي. إن رسول الله ﷺ قال :« من أقام مع المشركين فقد برئت منه الذمة ».
وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر عن الشعبي في قوله ﴿ وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق ﴾ قال : من أهل العهد وليس بمؤمن.
وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن جابر بن زيد ﴿ وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق ﴾ قال : وهو مؤمن.
وأخرج ابن جرير عن الحسن ﴿ وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق ﴾ قال : هو كافر.
وأخرج ابن جرير وابن المنذر والبيهقي من طريق عكرمة عن ابن عباس ﴿ وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق ﴾ قال : عهد.
وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن شهاب ﴿ وإن كان بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله ﴾ قال : بلغنا أن دية المعاهد كانت كدية المسلم، ثم نقصت بعد في آخر الزمان فجعلت مثل نصف دية المسلم، وأن الله أمر بتسليم دية المعاهد إلى أهله، وجعل معها تحرير رقبة مؤمنة.
وأخرج أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : كانت قيمة الدية على عهد رسول الله ﷺ ثمانمائة دينار أو ثمانية آلاف درهم، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين، وكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر، فقام خطيباً فقال : إن الإبل قد غلت، ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر ألفا، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاة ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة، وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية.


الصفحة التالية
Icon