وأخرج ابن جرير عن علي قال « سأل قوم من التجار رسول الله ﷺ فقالوا : يا رسول الله إنا نضرب في الأرض فكيف نصلي؟ فأنزل الله ﴿ وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ﴾ ثم انقطع الوحي، فلما كان بعد ذلك بحول غزا النبي ﷺ، فصلى الظهر فقال المشركون : لقد أمكنكم محمد وأصحابه من ظهورهم، هلا شددتم عليهم؟ فقال قائل منهم : إن لهم مثلها أخرى في أثرها، فأنزل الله بين الصلاتين ﴿ إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدواً مبيناً، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك ﴾ إلى قوله ﴿ إن الله أعد للكافرين عذاباً مهيناً ﴾ فنزلت صلاة الخوف ».
وأخرج ابن أبي شيبة عن إبراهيم قال : قال رجل « يا رسول الله إني رجل تاجر أختلف إلى البحرين فأمره أن يصلي ركعتين ».
وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن أبي بن كعب أنه كان يقرأ ﴿ فاقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ﴾ ولا يقرأ ﴿ إن خفتم ﴾ وهي في مصحف عثمان ﴿ إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ﴾.
وأخرج ابن جرير من طريق عمر بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق قال : سمعت أبي يقول « سمعت عائشة تقول : في السفر أتموا صلاتكم. فقالوا : إن رسول الله ﷺ كان يصلي في السفر ركعتين؟ فقالت : إن رسول الله ﷺ كان في حرب، وكان يخاف هل تخافون أنتم؟! ».
وأخرج ابن جرير عن ابن جريج قال « قلت لعطاء أي أصحاب رسول الله ﷺ كان يتم الصلاة في السفر؟ قال : عائشة، وسعد بن أبي وقاص ».
وأخرج ابن جرير عن أمية بن عبد الله « أنه قال لعبد الله بن عمر : أنا نجد في كتاب الله قصر الصلاة في الخوف ولا نجد قصر صلاة المسافر؟ فقال عبد الله : إنا وجدنا نبينا ﷺ يعمل عملاً عملنا به ».
وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله ﴿ ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ﴾ قال :« أنزلت يوم كان النبي ﷺ بعسفان والمشركون بضجنان، فتوافقوا فصلى النبي ﷺ بأصحابه صلاة الظهر أربعاً، ركوعهم وسجودهم وقيامهم معاً جمعاً، فهم به المشركون أن يغيروا على أمتعتهم وأثقالهم، فأنزل الله ﴿ فلتقم طائفة منهم معك ﴾ [ النساء : ١٠٢ ] فصلى العصر، فصف أصحابه صفين، ثم كبر بهم جميعاً، ثم سجد الأولون لسجوده والآخرون قيام لم يسجدوا حتى قام النبي ﷺ، ثم كبر بهم وركعوا جميعاً، فتقدم الصف الآخر واستأخر الصف المقدم، فتعاقبوا السجود كما فعلوا أول مرة، وقصر العصر إلى ركعتين ».