وأخرج البيهقي عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال :« يا أهل مكة! لا تقصروا الصلاة في أدنى من أربعة برد من مكة إلى عسفان ».
وأخرج الشافعي والبيهقي عن عطاء بن أبي رباح. أن عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، كانا يصليان ركعتين ويفطران في أربعة برد فما فوق ذلك.
وأخرج ابن أبي شيبة والبيهقي عن ابن عباس. أنه سئل أتقصر إلى عرفة؟ فقال : لا، ولكن إلى عسفان، وإلى جدة، وإلى الطائف.
وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير والنحاس عن ابن عباس قال : فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة.
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس ﴿ وإذا ضربتم في الأرض ﴾ الآية. قال : قصر الصلاة - إن لقيت العدو وقد حانت الصلاة - أن تكبر الله وتخفض رأسك إيماء راكباً كنت أو ماشياً.
وأخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك في قوله ﴿ ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ﴾ قال : ذاك عند القتال، يصلي الرجل الراكب تكبيرة من حيث كان وجهه.


الصفحة التالية
Icon