« أن رسول الله ﷺ دخل على سعد وهو وجع مغلوب، فقال : يا رسول الله إن لي مالاً، وإني أورث كلالة، أفأوصي بمالي أو أتصدَّق به؟ قال : لا. قال : أفأوصي بثلثيه؟ قال : لا. قال : أفأوصي بشطره؟ قال : لا. قال : أفأوصي بثلثه؟ قال : نعم، وذاك كثير ».
وأخرج ابن سعد والنسائي وابن جرير والبيهقي في سننه « عن جابر قال : اشتكيت، فدخل النبي ﷺ عليَّ، فقلت : يا رسول الله أوصي لأخواني بالثلث؟ قال : أحسن. قلت : بالشطر؟ قال : أحسن، ثم خرج، ثم دخل علي فقال : لا أراك تموت في وجعك هذا، إن الله أنزل وبيَّن ما لأخواتك وهو الثلثان، » فكان جابر يقول : نزلت هذه الآية في ﴿ يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ﴾.
وأخرج العدني والبزار في مسنديهما وأبو الشيخ في الفرائض بسند صحيح عن حذيفة قال « نزلت آية الكلالة على النبي ﷺ في مسير له، فوقف النبي ﷺ فإذا هو بحذيفة فلقاه إياه، فنظر حذيفة فإذا عمر فلقاه إياه، فلما كان في خلافة عمر نظر عمر في الكلالة فدعا حذيفة فسأله عنها، فقال حذيفة : لقد لقانيها رسول الله ﷺ، فلقيتك كما لقاني - والله - لا أزيدك على ذلك شيئاً أبداً ».
وأخرج أبو الشيخ في الفرائض عن البراء قال :« سئل رسول الله ﷺ عن الكلالة؟ فقال :» ما خلا الولد والوالد « ».
وأخرج ابن أبي شيبة والدارمي وابن جرير عن أبي الخير. أن رجلاً سأل عقبة بن عامر عن الكلالة؟ فقال : ألا تعجبون من هذا يسألني عن الكلالة، وما أعضل بأصحاب رسول الله ﷺ شيء ما أعضلت بهم الكلالة؟!.
وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة والدرامي وابن جرير وابن المنذر والبيهقي في سننه عن الشعبي قال : سئل أبو بكر عن الكلالة فقال : إني سأقول فيها برأيي، فإذا كان صواباً فمن الله وحده لا شريك له، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان والله منه بريء، أراه ما خلا الولد والوالد، فلما استخلف عمر قال : الكلالة ما عدا الولد، فلما طعن عمر قال : إني لأستحي من الله أن أخالف أبا بكر رضي الله عنه.
وأخرج عبد بن حميد عن أبي بكر الصديق. أنه قال : من مات ليس له ولد ولا والد فورثته كلالة، فضج منه علي ثم رجع إلى قوله.
وأخرج عبد الرزاق عن عمرو بن شرحبيل قال : ما رأيتهم إلا قد تواطأوا، إن الكلالة من لا ولد له ولا والد.
وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة والدرامي وابن جرير وابن المنذر والبيهقي في سننه من طريق الحسن بن محمد بن الحنفية قال : سألت ابن عباس عن الكلالة قال : هو ما عدا الوالد والولد.