وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه عن ابن عباس. أنه أخذ بذنب الجنين، فقال : هذا من بهيمة الأنعام التي أحلَّت لكم.
وأخرج ابن جرير عن ابن عمر في قوله ﴿ أحلت لكم بهيمة الأنعام ﴾ قال : ما في بطونها. قلت : إن خرج ميتاً آكله؟ قال : نعم.
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن قتادة في قوله ﴿ أحلت لكم بهيمة الأنعام ﴾ قال : الأنعام كلها ﴿ إلا ما يتلى عليكم ﴾ قال : إلا الميتة، وما لم يذكر اسم الله عليه.
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس في قوله ﴿ أحلَّت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم ﴾ قال ﴿ الميتة، والدم، ولحم الخنزير، وما أهل لغير الله به ﴾ [ المائدة : ٣ ] إلى آخر الآية فهذا ما حرم الله من بهيمة الأنعام.
وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن مجاهد في قوله ﴿ إلا ما يتلى عليكم ﴾ قال : إلا الميتة وما ذكر معها ﴿ غير محلي الصيد وأنتم حرم ﴾ قال : غير أن يحل الصيد أحد وهو محرم.
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن أيوب قال : سئل مجاهد عن القرد أيؤكل لحمه؟ فقال : ليس من بهيمة الأنعام.
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن الربيع بن أنس في الآية قال : الأنعام كلها حل إلا ما كان منها وحشياً فإنه صيد، فلا يحل إذا كان محرماً.
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة في قوله ﴿ إن الله يحكم ما يريد ﴾ قال : إن الله يحكم ما أراد في خلقه، وبين ما أراد في عباده، وفرض فرائضه، وحدَّ حدوده، وأمر بطاعته، ونهى عن معصيته.