امرأتين فسكت.
وأخرج ابن أبي شيبة والبيهقي في سننه عن الحكم قال : أجمع أصحاب رسول الله ﷺ على أن المملوك لا يجمع من النساء فوق اثنتين.
أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة في ﴿ فإن خفتم أن ألا تعدلوا ﴾ الآية يقول إن خفت أن لا تعدل في أربع فثلاث، وإلا فاثنتين، وإلا فواحدة، فإن خفت أن لا تعدل في واحدة فما ملكت يمينك.
وأخرج ابن جرير عن الربيع. مثله.
وأخرج ابن جرير عن الضحاك ﴿ فإن خفتم ألا تعدلوا ﴾ قال في المجامعة والحب.
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي ﴿ أو ما ملكت أيمانكم ﴾ قال : السراري.
وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس في قوله ﴿ أو ما ملكت أيمانكم ﴾ فكانوا في حلال مما ملكت أيمانكم من الإماء كلهن. ثم أنزل الله بعد هذا تحريم نكاح المرأة وأمها، ونكاح ما نكح الآباء والأبناء، وأن يجمع بين الأخت والأخت من الرضاعة، والأم من الرضاعة، والمرأة لها زوج حرم الله ذلك حر من حرةٍ أو أمة.
وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن حبان في صحيحه عن عائشة عن النبي ﷺ ﴿ ذلك أدنى ألا تعولوا ﴾ قال : أن لا تجوروا قال ابن أبي حاتم : قال أبي : هذا حديث خطأ، والصحيح عن عائشة موقوف.
وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة في المصنف وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طرق عن ابن عباس في قوله ﴿ ألا تعولوا ﴾ قال : أن لا تميلوا.
وأخرج الطستي في مسائله عن ابن عباس أن نافع بن الأزرق سأله عن قوله ﴿ ذلك أدنى ألا تعولوا ﴾ قال : أجدر أن لا تميلوا. قال : وهل تعرف العرب ذلك؟ قال : نعم. أما سمعت قول الشاعر :
إنا تبعنا رسول الله واطرحوا | قول النبي وعالوا في الموازين |
بميزان قسط لا تخيس سعيرة | ووازن صدق وزنه غير عائل |
وأخرج ابن أبي شيبة وعبد الرحمن وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد ﴿ ألا تعولوا ﴾ قال : أن لا تميلوا.
وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي رزين وأبي مالك والضحاك. مثله.
وأخرج ابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم في الآية قال ﴿ ذلك أدنى ﴾ أن لا يكثر من تعولوا.
وأخرج ابن جرير عن ابن زيد في الآية قال : ذلك أقل لنفقتك. الواحدة أقل من عدد، وجاريتك أهون نفقة من حرة، أهون عليك في العيال.
وأخرج ابن أبي حاتم عن سفيان بن عيينة ﴿ ألا تعولوا ﴾ قال : أن لا تفتقروا. والله تعالى أعلم.