أخرج ابن جرير عن حضرمي. أن رجلاً عمد فدفع ماله إلى امرأته فوضعته في غير الحق فقال الله ﴿ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ﴾.
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق علي عن ابن عباس في قوله ﴿ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم.. ﴾ الآية. يقول : لا تعمد إلى مالك وما خولك الله وجعله لك معيشة فتعطيه امرأتك أو بنيك ثم تضطر إلى ما في أيديهم، ولكن أمسك مالك وأصلحه، وكن أنت الذي تنفق عليهم في كسوتهم ورزقهم ومؤنتهم. قال : وقوله ﴿ قياماً ﴾ يعني قوامكم من معائشكم.
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق العوفي عن ابن عباس في الآية يقول : لا تسلط السفيه من ولدك على مالك، وأمره أن يرزقه منه ويكسوه.
وأخرج ابن أبي حاتم من طريق الضحاك عن ابن عباس ﴿ ولا تؤتوا السفهاء ﴾ قال : هم بنوك والنساء.
وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي أمامة قال : قال رسول الله ﷺ « إن النساء السفهاء إلا التي أطاعت قيمها ».
وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي هريرة ﴿ ولا تؤتوا السفهاء ﴾ قال : الخدم وهم شياطين الأنس.
وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن مسعود ﴿ ولا تؤتوا السفهاء ﴾ قال : النساء والصبيان.
وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن الحسن في الآية قال : الصغار والنساء هم السفهاء.
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد في الآية قال : نهى الرجال أن يعطوا النساء أموالهم وهن سفهاء من كن أزواجاً أو بنات أو أمهات، وأمروا أن يرزقوهن فيه ويقولوا لهن قولاً معروفاً.
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن سعيد بن جبير ﴿ ولا تؤتوا السفهاء ﴾ قال : اليتامى والنساء.
وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن عكرمة ﴿ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ﴾ قال : هو مال اليتيم يكون عندك يقول : لا تؤته إياه وأنفق عليه حتى يبلغ.
وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله ﴿ ولا تؤتوا السفهاء ﴾ قال : هم اليتامى ﴿ أموالكم ﴾ قال : أموالهم بمنزلة قوله ﴿ ولا تقتلوا أنفسكم ﴾ [ النساء : ١٢٧ ].
وأخرج ابن جرير عن مورق قال : مرت امرأة بعبد الله بن عمر لها شارة وهيئة فقال لها ابن عمر ﴿ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً ﴾.
وأخرج الحاكم وصححه والبيهقي في الشعب عن أبي موسى عن النبيّ ﷺ قال :« ثلاثة يدعون الله فلا يستجيب لهم : رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ورجل كان له على رجل مال فلم يشهد، ورجل أتى سفيهاً ماله وقد قال الله ﴿ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ﴾ »


الصفحة التالية
Icon