وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة في الآية قال : ذكر لنا أن عم ثابت بن وداعة - وثابت يومئذ يتيم في حجره من الأنصار - أتى نبي الله ﷺ فقال « إن ابن أخي يتيم في حجري فماذا يحل لي من ماله؟ قال : أن تأكل من ماله بالمعروف من غير أن تقي مالك بماله، ولا تأخذ من ماله وفراً. قال : وكان اليتيم يكون له الحائط من النخل فيقوم وليه على صلاحه وسقيه فيصيب من ثمره، ويكون له الماشية فيقوم وليه على صلاحها ومؤنتها وعلاجها فيصيب من جزازها ورسلها وعوارضها، فأما رقاب المال فليس لهم أن يأكلوا ولا يستهلكوه ».
وأخرج ابن المنذر عن عطاء قال : خمس في كتاب الله رخصة وليست بعزيمة قوله ﴿ ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف ﴾ إن شاء أكل وإن شاء لم يأكل.
وأخرج أبو داود والنحاس كلاهما في الناسخ وابن المنذر من طريق عطاء عن ابن عباس ﴿ ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف ﴾ قال : نسختها ﴿ إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً.. ﴾ [ النساء : ١٠ ] الآية.
وأخرج أبو داود في ناسخه عن الضحاك. مثله.
وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن أبي الزناد في الآية قال : كان أبو الزناد يقول : إنما كان ذلك في أهل البدو وأشباههم.
وأخرج ابن أبي حاتم عن نافع بن أبي نعيم القاري قال : سألت يحيى بن سعيد وربيعة عن قوله ﴿ فليأكل بالمعروف ﴾ قالا : ذلك في اليتيم، إن كان فقيراً أنفق عليه بقدر فقره ولم يكن للولي منه شيء.
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق العوفي عن ابن عباس ﴿ فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم ﴾ يقول : إذا دفع إلى اليتيم ماله فليدفعه إليه بالشهود كما أمره الله.
وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في الآية يقول للأوصياء : إذا دفعتم إلى اليتامى أموالهم إذا بلغوا الحلم فأشهدوا عليهم بالدفع إليهم أموالهم ﴿ وكفى بالله حسيباً ﴾ يعني لا شاهد أفضل من الله فيما بينكم وبينهم.
وأخرج ابن جرير عن السدي ﴿ وكفى بالله حسيباً ﴾ شهيداً.