أخرج أبو الشيخ عن ابن عباس قال : كان أهل الجاهلية لا يورثون البنات، ولا الصغار الذكور حتى يدركوا. « فمات رجل من الأنصار يقال له أوس بن ثابت وترك ابنتين وابناً صغيراً، فجاء ابنا عمه وهما عصبته فأخذا ميراثه كله، فقالت امرأته لهما : تزوجا بهما وكان بهما دمامة فأبيا. فأتت رسول الله ﷺ فقالت : يا رسول الله توفي أوس وترك ابناً صغيراً وابنتين، فجاء ابنا عمه خالد وعرفطة فأخذا ميراثه، فقلت لهما : تزوّجا ابنتيه فأبيا، فقال رسول الله ﷺ » ما أدري ما أقول؟ فنزلت ﴿ للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون... ﴾ الآية. فأرسل إلى خالد وعرفطة فقال : لا تحركا من الميراث شيئاً، فإنه قد أنزل عليَّ فيه شيء أخبرت فيه أن للذكر والأنثى نصيباً، ثم نزل بعد ذلك ﴿ ويستفتونك في النساء ﴾ [ النساء : ١٢٧ ] إلى قوله ﴿ عليماً ﴾ ثم نزل ﴿ يوصيكم الله في أولادكم ﴾ [ النساء : ١١ ] إلى قوله ﴿ والله عليم حليم ﴾ فدعا بالميراث فأعطى المرأة الثمن، وقسم ما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين « ».
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن عكرمة في الآية قال : نزلت في أم كلثوم، وابنة أم كحلة، أو أم كحة، وثعلبة بن أوس، وسويد، وهم من الأنصار. كان أحدهم زوجها والآخر عم ولدها فقالت : يا رسول الله توفي زوجي وتركني وابنته فلم نورث من ماله فقال عم ولدها : يا رسول الله لا تركب فرساً، ولا تنكأ عدواً ويكسب عليها ولا تكتسب. فنزلت ﴿ للرجال نصيب.. ﴾ الآية.
وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير أن أهل الجاهلية كانوا لا يورثون النساء ولا الولدان الصغار شيئاً، يجعلون الميراث لذي الأسنان من الرجال. فنزلت ﴿ للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ﴾ إلى قوله ﴿ مما قلَّ منه أو كثر ﴾ يعني من الميراث ﴿ نصيباً ﴾ يعني حظاً ﴿ مفروضاً ﴾ يعني معلوماً.
وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن الضحاك ﴿ نصيباً مفروضاً ﴾ قال : وقفاً معلوماً.


الصفحة التالية
Icon