أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر قسم ميراث أبيه عبد الرحمن وعائشة حية. قالا : فلم يدع في الدار مسكيناً ولا ذا قرابة إلا أعطاه من ميراث أبيه. وتلا ﴿ وإذا حضر القسمة.. ﴾ الآية. قال القاسم : فذكرت ذلك لابن عباس فقال : ما أصاب ليس ذلك له إنما ذلك للوصية، وإنما هذه الآية في الوصية يريد الميت أن يوصي لهم.
وأخرج النحاس في ناسخه من طريق مجاهد عن ابن عباس في قوله ﴿ وإذا حضر القسمة.. ﴾ الآية. قال : نسختها ﴿ يوصيكم الله في أولادكم.. ﴾ [ النساء : ١١ ] الآية.
وأخرج عبد الرزاق وأبو داود في ناسخه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس والبيهقي عن سعيد بن المسيب في هذه الآية قال : هي منسوخة كانت قبل الفرائض، كان من ما ترك الرجل من مال أعطى منه اليتيم والفقير والمسكين وذوو القربى إذا حضروا القسمة، ثم نسخ بعد ذلك نسختها المواريث، فألحق الله بكل ذي حق حقه، وصارت الوصية من ماله يوصي بها لذوي قرابته حيث يشاء.
وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير عن سعيد بن جبير في الآية قال : إن كانوا كباراً يرضخوا وإن كانوا صغاراً اعتذروا إليهم. فذلك قوله ﴿ قولاً معروفاً ﴾.
وأخرج عبد بن حميد عن أبي صالح في الآية قال : كانوا يرضخون لذوي القرابة حتى نزلت الفرائض.
وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي مالك قال : نسختها آية الميراث.


الصفحة التالية
Icon