وأخرج أبو الشيخ عن عائشة قالت : إنما اللغو في المراء والهزل والمزاحة في الحديث الذي لا يعقد عليه القلب، وإنما الكفارة في كل يمين حلف عليها في جد من الأمر في غضب أو غيره ليفعلن أو ليتركن، فذاك عقد الأيمان الذي فرض الله فيه الكفارة.
قوله تعالى :﴿ فكفارته إطعام عشرة مساكين ﴾.
وأخرج ابن ماجة وابن مردويه عن ابن عباس قال « كفر رسول الله ﷺ بصاع من تمر وأمر الناس به، ومن لم يجد فنصف صاع من بر ».
وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر « أن رسول الله ﷺ كان يقيم كفارة اليمين مداً من حنطة بمد الأول ».
وأخرج ابن مردويه عن أسماء بنت أبي بكر قالت : كنا نعطي في كفارة اليمين بالمد الذي يقتات به.
وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ عن عمر بن الخطاب قال : أني أحلف لا أعطي أقواماً ثم يبدو لي أن أعطيهم، فأطعم عشرة مساكين كل مسكين صاعاً من شعير، أو صاعاً من تمر، أو نصف صاع من قمح.
وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن علي بن أبي طالب قال : في كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من قمح.
وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن علي بن أبي طالب قال : في كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من حنطة.
وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس : في كفارة اليمين نصف صاع من حنطة.
وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وأبو الشيخ عن مجاهد قال : كل طعام في القرآن فهو نصف صاع، في كفارة اليمين وغيرها.
وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ من طرق عن ابن عباس قال : في كفارة اليمين مد من حنطة لكل مسكين.
وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ عن زيد بن ثابت. أنه قال : في كفارة اليمين مد من حنطة لكل مسكين.
وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ عن ابن عمر. في كفارة اليمين قال : إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين مد من حنطة.
وأخرج ابن المنذر عن أبي هريرة قال : ثلاث فيهن مد مد، كفارة اليمين، وكفارة الظهار، وكفارة الصيام.


الصفحة التالية
Icon