وأخرج أبو الشيخ عن قتادة قال : إذا كان عنده خمسون درهماً فهو ممن يجد ويجب عليه الإطعام، وإن كانت أقل فهو ممن لا يجد ويصوم.
وأخرج أبو الشيخ عن إبراهيم النخعي قال : إذا كان عنده عشرون درهماً فعليه أن يطعم في الكفارة.
وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي داود في المصاحف وابن المنذر والحاكم وصححه والبيهقي عن أبي بن كعب. أنه كان يقرأها « فصيام ثلاثة أيام متتابعات ».
وأخرج مالك والبيهقي عن حميد بن قيس المكي قال : كنت أطوف مع مجاهد، فجاءه إنسان يسأله عن صيام الكفارة أيتابع؟ قال حميد : فقلت : لا. فضرب مجاهد في صدري، ثم قال : إنها في قراءة أبي بن كعب « متتابعات ».
وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن الأنباري وأبو الشيخ والبيهقي من طرق عن ابن مسعود. أنه كان يقرأها « فصيام ثلاثة أيام متتابعات » قال سفيان : ونظرت في مصحف ربيع بن خيثم، فرأيت فيه « فمن لم يجد من ذلك شيئاً فصيام ثلاثة أيام متتابعات ».
وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود، أنه كان يقرأ كل شيء في القرآن متتابعات.
وأخرج أبو عبيد وابن المنذر عن ابن عباس، أنه كان يقرأها « فصيام ثلاثة أيام متتابعات ».
وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد قال : كل صوم في القرآن فهو متتابع، إلاَّ قضاء رمضان فإنه عدة من أيام أخر.
وأخرج ابن أبي شيبة عن علي. أنه كان لا يفرق في صيام اليمين ثلاثة أيام.
وأخرج ابن أبي شيبة عن الحسن. إنه كان يقول في صوم كفارة اليمين : يصومه متتابعات، فإن أفطر من عذر يقضي يوماً مكان يوم.
وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن سعيد بن جبير ﴿ ذلك ﴾ يعني الذي ذكر من الكفارة ﴿ كفارة أيمانكم إذا حلفتم ﴾ يعني اليمين العمد ﴿ واحفظوا أيمانكم ﴾ يعني لا تعمدوا الأيمان الكاذبة ﴿ كذلك ﴾ يعني هكذا ﴿ يبين الله لكم آياته ﴾ يعني ما ذكر من الكفارة ﴿ لعلكم تشكرون ﴾ فمن صام من كفارة اليمين يوماً أو يومين ثم وجد ما يطعم فليطعم، ويجعل صومه تطوّعاً.
وأخرج عبد الرزاق والبخاري وابن أبي شيبة وابن مردويه عن عائشة قالت : كان أبو بكر إذا حلف لم يحنث، حتى نزلت آية الكفارة، فكان بعد ذلك يقول : لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت الذي هو خير وقبلت رخصة الله.
وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس قال : من حلف على ملك يمين ليضربه فكفارته تركه، ومع الكفارة حسنة.
وأخرج أبو الشيخ عن جبير بن مطعم. أنه افتدى يمينه بعشرة آلاف درهم، وقال : ورب هذه القبلة لو حلفت لحلفت صادقاً، وإنما هو شيء افتديت به يميني.
وأخرج أبو الشيخ عن أبي نجيح. أن ناساً من أهل البيت حلفوا عند البيت خمسين رجلاً قسامة، فكأنهم حلفوا على باطل، ثم خرجوا حتى إذا كانوا في بعض الطريق قالوا تحت صخرة، فبينما هم قائلون تحتها إذ انقلبت الصخرة عليهم، فخرجوا يشتدون من تحتها، فانفلقت خمسين فلقة، فقتلت كل فلقة رجلاً.


الصفحة التالية
Icon