وأخرج ابن جرير عن السدي في الآية قال : إن قتل نعامة أو حماراً فعليه بدنة، وإن قتل بقرة أو أيلاً أو أروى فعليه بقرة، أو قتل غزالاً أو أرنباً فعليه شاة، وإن قتل ظبياً أو جرياً أو يربوعاً، فعليه سخلة قد أكلت العشب وشربت اللبن.
وأخرج ابن جرير عن عطاء أنه سئل : أيغرم في صغير الصيد كما يغرم في كبيره؟ قال : أليس يقول الله ﴿ فجزاء مثل ما قتل ﴾ ؟
وأخرج ابن أبي حاتم عن عطاء في قوله ﴿ فجزاء مثل ما قتل ﴾ قال : ما كان له مثل يشبهه فهو جزاؤه قضاؤه.
وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حبان في قوله ﴿ فجزاء مثل ما قتل ﴾ قال : فما كان من صيد البر مما ليس له قرن الحمار والنعامة، فجزاؤه من البدن، وما كان من صيد البر ذوات القرون، فجزاؤه من البقر، وما كان من الظباء، ففيه من الغنم، والأرنب فيه ثنية من الغنم، واليربوع فيه برق وهو الحمل، وما كان من حمامة أو نحوها من الطير ففيها شاة، وما كان من جرادة أو نحوها ففيها قبضة من طعام.
وأخرج ابن جرير عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أرأيت إن قتلت صيداً فإذا هو أعور أو أعرج أو منقوص، أغرم مثله؟ قال : نعم، إن شئت. قال عطاء : وإن قتلت ولد بقرة وحشية، ففيه ولد بقرة إنسية مثله، فكل ذلك على ذلك.
وأخرج ابن جرير عن الضحاك بن مزاحم في قوله ﴿ فجزاء مثل ما قتل من النعم ﴾ قال : ما كان من صيد البر مما ليس له قرن الحمار أو النعامة فعليه مثله من الإبل، وما كان ذا قرن من صيد البر من وعل أو إبل فجزاؤه من البقر، وما كان من ظبي فمن الغنم مثله، وما كان من أرنب ففيها ثنية، وما كان من يربوع وشبهه ففيه حمل صغير، وما كان من جرادة أو نحوها ففيها قبضة من طعام، وما كان من طير البر ففيه أن يقوم ويتصدق بثمنه، وإن شاء صام لكل نصف صاع يوماً، وإن أصاب فرخ طير برية أو بيضها، فالقيمة فيها طعام أو صوم على الذي يكون في الطير.
وأخرج ابن أبي شيبة والحاكم وصححه عن جابر قال : قال رسول الله ﷺ « الضبع صيد، فإذا أصابه المحرم ففيه جزاء كبش مسن وتؤكل ».
وأخرج ابن أبي شيبة عن عطاء. أن عمر وعثمان وزيد بن ثابت وابن عباس ومعاوية قالوا : في النعامة بدنة.
وأخرج ابن أبي شيبة عن جابر. أن عمر قضى في الأرنب جفرة.
وأخرج ابن أبي شيبة عن عطاء وطاوس ومجاهد أنهم قالوا : في الحمار بقرة.


الصفحة التالية
Icon