وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير عن عطاء بن أبي رباح قال : يحكم عليه كلما عاد.
وأخرج ابن جرير عن إبراهيم قال : كلما أصاب الصيد المحرم حكم عليه.
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق زيد أبي المعلى عن الحسن. أن رجلاً أصاب صيداً وهو محرم فتجوز عنه، ثم عاد فأصاب صيداً آخر، فنزلت نار من السماء فأحرقته، فهو قوله ﴿ ومن عاد فينتقم الله منه ﴾.
وأخرج أبو الشيخ عن قتادة قال : ذكر لنا أن رجلاً عاد، فبعث الله عليه ناراً فأكلته.
وأخرج ابن أبي شيبة عن عائشة قالت : قال رسول الله ﷺ « ليقتل المحرم الفأرة، والعقرب، والحدأ، والغراب، والكلب العقور »، زاد في رواية « ويقتل الحية ».
وأخرج ابن أبي شيبة عن عائشة. سمعت رسول الله ﷺ يقول « خمس فواسق فاقتلوهن في الحرم : الحداء، والغراب، والكلب، والفأرة، والعقرب ».
وأخرج الحاكم وصححه عن ابن مسعود. أن النبي ﷺ أمر محرماً أن يقتل حية في الحرم بمنى.
وأخرج ابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيب أن النبي ﷺ قال :« يقتل المحرم الذئب ».