وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن جرير عن نافع أن عبد الرحمن بن أبي هريرة سأل ابن عمر عن حيتان ألقاها البحر، فقال ابن عمر : أميتة هي؟ قال : نعم. فنهاه، فلما رجع عبدالله إلى أهله أخذ المصحف فقرأ سورة المائدة، فأتى على هذه الآية ﴿ وطعامه متاعاً لكم ﴾ فقال : طعامه هو الذي ألقاه فألحقه، فمره يأكله.
وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن أبي أيوب قال : ما لفظ البحر فهو طعامه وإن كان ميتاً.
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن سعيد بن المسيب قال : صيده ما اصطدت طرياً، وطعامه ما تزوّدت مملوحاً في سفرك.
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن سعيد بن جبير. مثله.
وأخرج ابن أبي حاتم عن سفيان قال : ما نعلمه حرم من صيد البحر شيئاً غير الكلاب.
وأخرج ابن أبي حاتم عن ميمون الكردي. أن ابن عباس كان راكباً فمر عليه جراد فضربه، فقيل له : قتلت صيداً وأنت محرم؟ فقال : إنما هو من صيد البحر.
وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن عطاء بن يسار قال : قال كعب الأحبار لعمر : والذي نفسي بيده إن هو إلا نثرة حوت ينثره في كل عام مرتين. يعني الجراد.
وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن أبي مجلز في الآية قال : ما كان من صيد البحر يعيش في البر والبحر فلا يصيده، وما كان حياته في الماء فذلك له.
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم وابن المنذر وأبو الشيخ عن عكرمة ﴿ متاعاً لكم ﴾ لمن كان يحضره البحر ﴿ وللسيارة ﴾ قال : السفر.
وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد ﴿ وطعامه ﴾ قال : حيتانه ﴿ متاعاً لكم ﴾ لأهل القرى ﴿ وللسيارة ﴾ أهل الأسفار وأجناس الناس كلهم.
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن الحسن ﴿ وللسيارة ﴾ قال : هم المحرمون.
وأخرج الفريابي من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس ﴿ وللسيارة ﴾ قال : المسافر يتزوّد منه ويأكل.
وأخرج أبو عبيد وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق طاوس عن ابن عباس في قوله ﴿ وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً ﴾ قال : هي مبهمة، لا يحل لك أكل لحم الصيد وأنت محرم، ولفظ ابن أبي حاتم قال : هي مبهمة صيده، وأكله حرام على المحرم.
وأخرج أبو الشيخ عن عبد الكريم بن أبي المخارق قال : قلت لمجاهد : فإنه صيد اصطيد بهمذان قبل أن يحرم الرجل بأربعة أشهر. فقال : لا، كان ابن عباس يقول : هي مبهمة.
وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن الحارث بن نوفل قال : حج عثمان بن عفان، فأتى بلحم صيد صاده حلال، فأكل منه عثمان ولم يأكل علي، فقال عثمان : والله ما صدنا ولا أمرنا ولا أشرنا، فقال علي ﴿ وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً ﴾.