وأخرج أحمد والحاكم وصححه عن جابر قال : قال رسول الله ﷺ « لحم صيد البر لكم حلال وأنتم حرم، ما لم تصيدوه أو يصد لكم ».
وأخرج الحاكم وصححه عن ابن عباس أنه قال « يا زيد بن أرقم، أعلمت أن رسول الله ﷺ أهدي له بيضات نعام وهو حرام فردهن؟ قال : نعم. ».
وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة بسند ضعيف عن أبي هريرة :« كنا مع رسول الله ﷺ في حج أو عمرة، فاستقبلنا رحل جراد، فجعلنا نضربهن بعصينا وسياطنا فنقتلهن، فأسقط في أيدينا فقلنا : ما نصنع ونحن محرمون؟ فسألنا رسول الله ﷺ فقال : لا بأس بصيد البحر ».
وأخرج ابن جرير عن عطاء قال : كل شيء عاش في البر والبحر فأصابه المحرم فعليه الكفارة.


الصفحة التالية
Icon