ثم قال ابن عباس : وأيم الله لو قدَّم من قدَّم الله وأخَّر من أخر الله ما عالت فريضته. فقيل له : وأيها قدَّم الله؟ قال : كل فريضة لم يهبطها الله من فريضة إلا إلى فريضة : فهذا ما قدَّم الله، وكل فريضة إذا زالت عن فرضها لم يكن لها إلا ما بقي فتلك التي أخَّر الله فالذي قدَّم كالزوجين والأم، والذي أخَّر كالأخوات والبنات. فإذا اجتمع من قدَّم الله وأخرَّ بدئ بمن قدَّم فأعطى حقه كاملاً، فإن بقي شيء كان لهن وإن لم يبق شيء فلا شيء لهن.
وأخرج سعيد بن منصور عن ابن عباس قال : أترون الذي أحصى رمل عالج عدداً جعل في المال نصفاً وثلثاً وربعاً، إنما هو نصفان وثلاثة أثلاث وأربعة أرباع.
وأخرج سعيد بن منصور عن عطاء قال : قلت لابن عباس : إن الناس لا يأخذون بقولي ولا بقولك، ولو متُّ أنا وأنت ما اقتسموا ميراثاً على ما تقول : قال : فليجتمعوا فلنضع أيدينا على الركن، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. ما حكم الله بما قالوا.
وأخرج سعيد بن منصور والبيهقي في سننه عن زيد بن ثابت. أنه أول من أعال الفرائض، وأكثر ما بلغ العول مثل ثلثي رأس الفريضة.
وأخرج سعيد بن منصور عن ابن عباس. أنه كان يقول : من شاء لاعنته عند الحجر الأسود، إن الله لم يذكر في القرآن جداً ولا جدة إن هم إلا الآباء، ثم تلا ﴿ واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحق ويعقوب ﴾ [ يوسف : ٣٨ ].
وأخرج سعيد بن منصور عن سعيد بن المسيب قال : قال رسول الله ﷺ :« أجرؤكم على قسم الجد أجرؤكم على النار ».
وأخرج عبد الرزاق عن عمر قال : أجرؤكم على جراثيم جهنم أجرؤكم على الجد.
وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور عن علي قال : من سرَّه أن يتقحَّم جراثيم جهنم فليقض بين الجد والإخوة.
وأخرج مالك والبخاري ومسلم عن أسامة بن زيد قال : قال رسول الله ﷺ « لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر ».
وأخرج سعيد بن منصور عن عبد الله بن مغفل قال : ما أحدث في الإسلام قضاء بعد قضاء أصحاب رسول الله ﷺ هو أعجب إليَّ من قضاء معاوية، إنا نرثهم ولا يرثونا، كما أن النكاح يحل لنا فيهم ولا يحلُّ لهم فينا.
وأخرج أبو داود والبيهقي عن ابن عمرو قال : قال رسول الله ﷺ :« ليس للقاتل من الميراث شيء ».
قوله تعالى :﴿ غير مضار ﴾ الآية.


الصفحة التالية
Icon