وكان هذا في أول الإسلام كانت المرأة إذا شهد عليها أربعة من المسلمين عدول بالزنا حبست في السجن، فإن كان لها زوج أخذ المهر منها ولكنه ينفق عليها من غير طلاق، وليس عليها حد ولا يجامعها، ولكن يحبسها في السجن ﴿ حتى يتوفاهن الموت ﴾ يعني حتى تموت المرأة وهي على تلك الحال ﴿ أو يجعل الله لهن سبيلاً ﴾ يعني مخرجاً من الحبس، والمخرج الحد.
وأخرج ابن جرير عن السدي في الآية قال : هؤلاء اللاتي قد أنكحن وأحصن إذا زنت المرأة كانت تحبس في البيوت، ويأخذ زوجها مهرها فهو له. وذلك قوله ﴿ ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئاً ﴾ [ البقرة : ٢٢٩ ] ﴿ إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ﴾ الزنا حتى جاءت الحدود فنسختها، فجلدت ورجمت، وكان مهرها ميراثاً، فكان السبيل هو الحد.
وأخرج عبد الرزاق والشافعي والطيالسي وابن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد والدرامي ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن الجارود والطحاوي وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس وابن حبان عن عبادة بن الصامت قال :« كان رسول الله ﷺ إذا نزل عليه الوحي كرب لذلك وترمَّد وجهه. وفي لفظ لابن جرير : يأخذه كهيئة الغشي لما يجد من ثقل ذلك. فأنزل الله عليه ذات يوم، فلما سري عنه قال : خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً، الثيب جلد مائة ورجم بالحجارة، والبكر جلد مائة ثم نفي سنة ».
وأخرج أحمد عن سلمة بن المحبق قال : قال رسول الله ﷺ :« خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم ».
وأخرج الطبراني والبيهقي في سننه عن ابن عباس قال « لما نزلت الفرائض في سورة النساء قال رسول الله ﷺ :» لا حبس بعد سورة النساء «.


الصفحة التالية
Icon