أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق علي عن ابن عباس في قوله ﴿ واللذان يأتيانها منكم... ﴾ الآية. قال : كان الرجل إذا زنى أوذي بالتعيير وضرب بالنعال. فأنزل الله بعد هذه الآية ﴿ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ﴾ [ النور : ٢ ] وإن كانا غير محصنين رجما في سنة رسول الله ﷺ.
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد ﴿ واللذان يأتيانها منكم ﴾ قال : الرجلان الفاعلان.
وأخرج آدم والبيهقي في سننه عن مجاهد في قوله ﴿ فآذوهما ﴾ يعني سبا. وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير ﴿ واللذان ﴾ يعني البكرين اللذين لم يحصنا ﴿ يأتيانها ﴾ يعني الفاحشة وهي الزنا ﴿ منكم ﴾ يعني من المسلمين ﴿ فآذوهما ﴾ يعني باللسان، بالتعيير والكلام القبيح لهما بما عملا، وليس عليهما حبس لأنهما بكران ولكن يعيران ليتوبا ويندما ﴿ فإن تابا ﴾ يعني من الفاحشة ﴿ وأصلحا ﴾ يعني العمل ﴿ فأعرضوا عنهما ﴾ يعني لا تسمعوهما الأذى بعد التوبة ﴿ إن الله كان توابا رحيما ﴾ فكان هذا يفعل بالبكر والثيب في أول الإسلام، ثم نزل حد الزاني فصار الحبس والأذى منسوخا، نسخته الآية التي في السورة التي يذكر فيها النور ﴿ الزانية والزاني... ﴾ [ النور : ٢ ].
وأخرج ابن جرير عن عطاء ﴿ واللذان يأتيانها منكم ﴾ قال : الرجل والمرأة.
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي قال : ثم ذكر الجواري والفتيان الذين لم ينكحوا فقال ﴿ واللذان يأتيانها منكم... ﴾ الآية. فكانت الجارية والفتى إذا زنيا يعنفان ويعيران حتى يتركا ذلك.
وأخرج ابن المنذر عن الضحاك ﴿ فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما ﴾ قال : عن تعييرهما.


الصفحة التالية
Icon