فأنزل الله ﴿ لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً ﴾.
وأخرج عبد الرزاق وابن سعد وابن جرير عن الزهري في الآية قال : نزلت في ناس من الأنصار كانوا إذا مات الرجل منهم فأملك الناس بامرأته وليه، فيمسكها حتى تموت فيرثها. فنزلت فيهم.
وأخرج ابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم في الآية قال : كان أهل يثرب إذا مات الرجل منهم في الجاهلية ورث امرأته من يرث ماله، فكان يعضلها حتى يتزوّجها أو يزوجها من أراد، وكان أهل تهامة يسيء الرجل صحبة المرأة حتى يطلقها، ويشترط عليها أن لا تنكح إلا من أراد حتى تفتدي منه ببعض ما أعطاها. فنهى الله المؤمنين عن ذلك.
وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر عن عبد الرحمن بن السلماني في قوله ﴿ لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً ولا تعضلوهن ﴾ قال : نزلت هاتان الآيتان إحداهما في أمر الجاهلية، والأخرى في أمر الإسلام قال ابن المبارك ﴿ أن ترثوا النساء كرهاً ﴾ في الجاهلية ﴿ ولا تعضلوهن ﴾ في الإسلام.
وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن أبي مالك في قوله ﴿ ولا تعضلوهن ﴾ قال : لا تضر بامرأتك لتفتدي منك.
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد ﴿ ولا تعضلوهن ﴾ يعني أن ينكحن أزواجهن، كالعضل في سورة البقرة.
وأخرج ابن جرير عن ابن زيد قال : كان العضل في قريش بمكة، ينكح الرجل المرأة الشريفة فلعلها لا توافقه فيفارقها على أن لا تتزوج إلا بإذنه، فيأتي بالشهود فيكتب ذلك عليها ويشهد، فإذا خطبها خاطب فإن أعطته وأرضته أذن لها وإلا عضلها.
وأخرج ابن جرير من طريق علي عن ابن عباس في قوله ﴿ إلا أن يأتين بفاحشة مبيِّنة ﴾ قال : البغض والنشوز. فإذا فعلت ذلك فقد حلَّ له منها الفدية.
وأخرج ابن جرير عن مقسم « ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يفحشن » في قراءة ابن مسعود وقال : إذا آذتك فقد حل لك أخذ ما أخذت منك.
وأخرج عبد بن حميد عن قتادة ﴿ إلا أن يأتين بفاحشة مبيِّنة ﴾ يقول : إلا أن ينشزن. وفي قراءة ابن مسعود وأبي بن كعب « إلا أن يفحشن ».
وأخرج ابن جرير عن الضحاك قال : الفاحشة هنا النشوز.
وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر عن عطاء الخراساني في الرجل، إذا أصابت امرأته فاحشة أخذ ما ساق إليها وأخرجها، فنسخ ذلك الحدود.
وأخرج ابن جرير عن الحسن ﴿ إلا أن يأتين بفاحشة ﴾ قال : الزنا. فإذا فعلت حلَّ لزوجها أن يكون هو يسألها الخلع.


الصفحة التالية
Icon