فأنزل الله ﴿ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ﴾. ﴿ وأن تجمعوا بين الأختين ﴾ [ النساء : ٢٣ ].
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه من طريق علي عن ابن عباس في قوله ﴿ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ﴾ يقول : كل امرأة تزوجها أبوك أو ابنك دخل أو لم يدخل بها فهي عليك حرام.
وأخرج عبد الرزاق وابن جرير عن ابن جريج قال : قلت لعطاء بن أبي رباح : الرجل ينكح المرأة ثم لا يراها حتى يطلقها أتحل لابنه؟ قال : لا. هي مرسلة، قال الله ﴿ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ﴾ قلت لعطاء : ما قوله ﴿ إلا ما قد سلف ﴾ ؟ قال : كان الأبناء ينكحون نساء آبائهم في الجاهلية.
وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن في قوله ﴿ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ﴾ قال : هو أن يملك عقدة النكاح وليس بالدخول.
وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي بكر بن أبي مريم عن مشيخة قال : لا ينكح الرجل امرأة جده أبي أمه لأنه من الآباء يقول الله ﴿ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ﴾.
وأخرج ابن المنذر عن الضحاك ﴿ إلا ما قد سلف ﴾ إلا ما كان في الجاهلية.
وأخرج عبد الرزاق عن قتادة في قوله ﴿ إلا ما قد سلف ﴾ قال : كان الرجل في الجاهلية ينكح امرأة أبيه.
وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي بن كعب. أنه كان يقرؤها « ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا من قد سلف » إلا من مات.
وأخرج ابن أبي حاتم عن عطاء بن أبي رباح ﴿ إنه كان فاحشة ومقتاً ﴾ قال : يمقت الله عليه ﴿ وساء سبيلاً ﴾ قال : طريقاً لمن عمل به.
وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وأحمد والحاكم وصححه والبيهقي في سننه عن البراء قال : لقيت خالي ومعه الراية قلت : أين تريد؟ قال : بعثني رسول الله ﷺ إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده، فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله.


الصفحة التالية
Icon