مثله.
وأخرج ابن أبي شيبة والبخاري ومسلم عن عائشة « أن النبي ﷺ قال : إنما الرضاعة من المجاعة ».
أما قوله تعالى :﴿ وأمهات نسائكم ﴾.
أخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والبيهقي في سننه من طريقين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ قال :« إذا نكح الرجل المرأة فلا يحل له أن يتزوّج أمها دخل بالإبنة أو لم يدخل، وإذا تزوج الأم فلم يدخل بها ثم طلقها فإن شاء تزوج الإبنة ».
وأخرج مالك عن زيد بن ثابت أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ففارقها قبل أن يمسها هل تحل له أمها؟ فقال : لا. الأم مبهمة ليس فيها شرط، إنما الشرط في الربائب.
وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن جرير عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : الرجل ينكح المرأة ولم يجامعها حتى يطلقها، أتحل له أمها؟ قال : لا، هي مرسلة قلت : أكان ابن عباس يقرأ « وأمهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن » قال : لا.
وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن ابن عباس ﴿ وأمهات نسائكم ﴾ قال : هي مبهمة، إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها أو ماتت لم تحل له أمها.
وأخرج عبد بن حميد وابن أبي شيبة وابن المنذر والبيهقي عن عمران بن حصين، في « أمهات نسائكم » قال : هي مبهمة.
وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر والبيهقي في سننه عن أبي عمرو الشيباني أن رجلاً من بني شمخ تزوج امرأة ولم يدخل بها، ثم رأى أمها فأعجبته، فاستفتى ابن مسعود، فأمره أن يفارقها ثم يتزوج أمها، ففعل وولدت له أولاداً، ثم أتى ابن مسعود فسأل عمر. وفي لفظ فسأل أصحاب النبي ﷺ فقالوا : لا تصلح. فلما رجع إلى الكوفة قال للرجل : إنها عليك حرام ففارقها.
وأخرج مالك عن ابن مسعود. أنه استفتي وهو بالكوفة عن نكاح الأم بعد البنت، إذا لم تكن البنت مُسَّتْ فارخص ابن مسعود في ذلك، ثم إن ابن مسعود قدم المدينة فسأل عن ذلك، فأخبر أنه ليس كما قال، وإن الشرط في الربائب، فرجع ابن مسعود إلى الكوفة، فلم يصل إلى بيته حتى أتى الرجل الذي أفتاه بذلك فأمره أن يفارقها.
وأخرج سعيد بن منصور وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد والبيهقي عن مسروق. أنه سئل عن أمهات نسائكم؟ قال : هي مبهمة، فأرسلوا ما أرسل الله، واتبعوا ما بين ذلك.
وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن علي بن أبي طالب في الرجل يتزوّج المرأة ثم يطلقها، أو ماتت قبل أن يدخل بها هل تحل له أمها؟ قال : هي بمنزلة الربيبة.


الصفحة التالية
Icon