وأخرج ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم عن الحسن ومحمد قالا : إن هؤلاء الآيات مبهمات ﴿ وحلائل أبنائكم ﴾ و ﴿ ما نكح آباؤكم ﴾ [ النساء : ٢٢ ] ﴿ وأمهات نسائكم ﴾.
وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : الرجل ينكح المرأة لا يراها حتى يطلقها، تحل لأبيه؟ قال : هي مرسلة ﴿ وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ﴾.
أما قوله تعالى :﴿ وأن تجمعوا بين الأختين ﴾.
أخرج أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجه عن فيروز الديلمي « أنه أدركه الإسلام وتحته أختان فقال له النبي ﷺ طلق أيتهما شئت ». وأخرج عن قيس قال : قلت لابن عباس : أيقع الرجل على المرأة وابنتها مملوكتين له؟ فقال : أحلتهما آية وحرمتهما آية، ولم أكن لأفعله.
وأخرج ابن المنذر من طريق عكرمة عن ابن عباس ﴿ وأن تجمعوا بين الأختين ﴾ قال : يعني في النكاح.
وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر من طريق عمرو بن دينار عن ابن عباس. أنه كان لا يرى بأساً أن يجمع بين الأختين المملوكتين.
وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس ﴿ وأن تجمعوا بين الأختين ﴾ قال : ذلك في الحرائر، فأما في المماليك فلا بأس.
وأخرج مالك والشافعي وعبد بن حميد وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه من طريق ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب. أن رجلاً سال عثمان بن عفان عن الأختين في ملك اليمين، هل يجمع بينهما؟ فقال : أحلتهما آية وحرمتهما آية، وما كنت لأصنع ذلك. فخرج من عنده فلقي رجلاً من أصحاب النبي ﷺ، أراه علي بن أبي طالب فسأله عن ذلك فقال : لو كان لي من الأمر شيء ثم وجدت أحداً فعل ذلك لجعلته نكالاً.
وأخرج ابن عبد البر في الاستذكار عن اياس بن عامر قال : سألت علي بن أبي طالب فقلت : إن لي أختين مما ملكت يميني، اتخذت إحداهما سرية وولدت لي أولاداً، ثم رغبت في الأخرى فما أصنع؟ قال : تعتق التي كنت تطأ، ثم تطأ الأخرى، ثم قال : إنه يحرم عليك مما ملكت يمينك ما يحرم عليك في كتاب الله من الحرائر إلا العدد. أو قال : إلا الأربع، ويحرم عليك من الرضاع ما يحرم عليك في كتاب الله من النسب.
وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر والبيهقي عن علي أنه سئل عن رجل له أمتان أختان وطئ إحداهما ثم أراد أن يطأ الأخرى. قال : لا. حتى يخرجها من ملكه قيل : فإن زوجها عبده؟ قال : لا. حتى يخرجها من ملكه.
وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي حاتم والطبراني عن ابن مسعود.


الصفحة التالية
Icon