وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس ﴿ والمحصنات من النساء ﴾ قال : ذوات الأزواج.
وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف وابن المنذر عن أنس بن مالك ﴿ والمحصنات من النساء ﴾ قال : ذوات الأزواج الحرائر حرام إلا ما ملكت أيمانكم.
وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن مسعود ﴿ والمحصنات من النساء ﴾ قال : ذوات الأزواج.
وأخرج مالك وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر والبيهقي عن سعيد بن المسيب ﴿ والمحصنات من النساء ﴾ قال : هن ذوات الأزواج، ومرجع ذلك إلى أن حرَّم الله الزنا.
وأخرج ابن أبي شيبة عن مجاهد ﴿ والمحصنات من النساء ﴾ قال : نهين عن الزنا.
وأخرج ابن أبي شيبة عن الشعبي في الآية قال : نزلت يوم أوطاس.
وأخرج ابن جرير عن أبي سعيد الخدري قال : كان النساء يأتيننا ثم يهاجر أزواجهن، فمنعناهن بقوله ﴿ والمحصنات من النساء ﴾.
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس ﴿ والمحصنات من النساء ﴾ يعني بذلك ذوات الأزواج من النساء، لا يحل نكاحهن يقول : لا تحلب ولا تعد فتنشز على بعلها، وكل امرأة لا تنكح إلا ببينة ومهر فهي من المحصنات التي حرم ﴿ إلا ما ملكت أيمانكم ﴾ يعني التي أحل الله من النساء، وهو ما أحلَّ من حرائر النساء مثنى وثلاث ورباع.
وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن ابن عباس ﴿ والمحصنات من النساء ﴾ قال : لا يحل له أن يتزوّج فوق أربع، فما زاد فهو عليه حرام كأمه وأخته.
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن أبي العالية قال : يقول ﴿ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ﴾ [ النساء : ٣ ] ثم حرَّم ما حرَّم من النسب والصهر، ثم قال ﴿ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ﴾ فرجع إلى أول السورة إلى أربع. فقال : هن حرام أيضاً إلا لمن نكح بصداق وسنَّة وشهود.
وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن جرير عن عبيدة قال : أحل الله لك أربعاً في أول السورة، وحرم نكاح كل محصنة بعد الأربع إلا ما ملكت يمينك.
وأخرج ابن جرير عن عطاء أنه سئل عن قوله ﴿ والمحصنات من النساء ﴾ فقال : حرم ما فرق الأربع منهن.
وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس في قوله ﴿ والمحصنات ﴾ قال : العفيفة العاقلة من مسلمة أو من أهل الكتاب.
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني عن ابن عباس في قوله ﴿ إلا ما ملكت أيمانكم ﴾ قال : إلا الأربع اللاتي ينكحن بالبينة والمهر.
وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن ابن عباس ﴿ إلا ما ملكت أيمانكم ﴾ قال : ينزع الرجل وليدته امرأة عبده.
وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله ﴿ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ﴾ قال هي حل للرجل إلا ما أنكح مما ملكت يمينه فإنها لا تحل له.


الصفحة التالية
Icon