وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد ومسلم عن سبرة قال « رأيت رسول الله ﷺ قائماً بين الركن والباب، وهو يقول : يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع، ألا وإن الله حرمها إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً ».
وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد ومسلم عن سلمة بن الأكوع قال « رخصَّ لنا رسول الله ﷺ في متعة النساء عام أوطاس ثلاثة أيام، ثم نهى عنها بعدها ».
وأخرج أبو داود في ناسخه وابن المنذر والنحاس من طريق عطاء عن ابن عباس في قوله ﴿ فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ﴾ قال : نسختها ﴿ يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ﴾ [ الطلاق : ١ ]. ﴿ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ﴾ [ البقرة : ٢٢٨ ]. ﴿ واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر ﴾ [ الطلاق : ٤ ].
وأخرج أبو داود في ناسخه وابن المنذر والنحاس والبيهقي عن سعيد بن المسيب قال : نسخت آية الميراث المتعة.
وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر والبيهقي عن ابن مسعود قال : المتعة منسوخة، نسخها الطلاق، والصدقة، والعدة، والميراث.
وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن علي قال : نسخ رمضان كل صوم، ونسخت الزكاة كل صدقة، ونسخ المتعة الطلاق والعدة والميراث، ونسخت الضحية كل ذبيحة.
وأخرج عبد الرزاق وأبو داود في ناسخه وابن جرير عن الحكم. أنه سئل عن هذه الآية أمنسوخة؟ قال : لا. وقال عليّ : لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنا إلا شقي.
وأخرج البخاري عن أبي جمرة قال : سئل ابن عباس عن متعة النساء فرخص فيها. فقال له مولى له : إنما كان ذلك وفي النساء قلة والحال شديد! فقال ابن عباس : نعم.
وأخرج البيهقي عن علي قال :« نهى رسول الله ﷺ عن المتعة، وإنما كانت لمن لم يجد. فلما نزل النكاح والطلاق والعدة والميراث بين الزوج والمرأة نسخت ».
وأخرج النحاس عن علي بن أبي طالب أنه قال لابن عباس : إنك رجل تائه « إن رسول الله ﷺ نهى عن المتعة ».
وأخرج البيهقي عن أبي ذر قال :« إنما أحلت لأصحاب رسول الله ﷺ متعة النساء ثلاثة أيام، نهى عنها رسول الله ﷺ ».
وأخرج البيهقي عن عمر. أنه خطب فقال :« ما بال رجال ينكحون هذه المتعة وقد نهى رسول الله ﷺ عنها، لا أوتي بأحد نكحها إلا رجمته.
وأخرج مالك وعبد الرزاق وابن أبي شيبة والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة عن علي بن أبي طالب »
أن رسول الله ﷺ نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية «.


الصفحة التالية
Icon