وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد قال : في بعض القراءة « فإن أتوا أو أتين بفاحشة ».
وأخرج ابن المنذر عن ابن مسعود في قوله ﴿ فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ﴾ قال : خمسون جلدة، ولا نفي ولا رجم.
وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن ابن عباس قال : حد العبد يفتري على الحر أربعون.
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال : العنت الزنا.
وأخرج الطستي في مسائله عن ابن عباس أن نافع بن الأزرق سأله عن العنت قال : الإثم. قال : وهل تعرف العرب ذلك؟ قال : نعم. أما سمعت قول الشاعر :
رأيتك تبتغي عنتي وتسعى | على الساعي عليّ بغير دخل |
وأخرج ابن المنذر عن ابن مسعود ﴿ وأن تصبروا خير لكم ﴾ قال : عن نكاح الإماء.
وأخرج ابن المنذر عن عكرمة ﴿ وأن تصبروا ﴾ عن نكاح الأمة خير، وهو حل لكم إسترقاق أولادهن.
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي في الآية قال : أن تصبر ولا تنكح الأمة فيكون أولادك مملوكين فهو خير لك.
وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة عن ابن عباس قال : ما تزحف ناكح الإماء عن الزنا إلا قليلاً.
وأخرج عبد الرزاق عن أبي هريرة وعن سعيد بن جبير. مثله.
وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن عمر بن الخطاب قال : إذا نكح العبد الحرة فقد أعتق نصفه، وإذا نكح الحر الأمة فقد أرَقَّ نصفه.
وأخرج ابن أبي شيبة عن مجاهد قال : نكاح الأمة كالميتة والدم ولحم الخنزير، لا يحل إلا للمضطر.