وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن محمد بن كعب في قوله ﴿ كلوا من ثمره إذا أثمر ﴾ قال : من رطبه وعنبه وما كان، فإذا كان يوم الحصاد فاعطوا حقه يوم حصاده ﴿ ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ﴾ قال : السرف أن لا يعطى في حق.
وأخرج أبو الشيخ عن سعيد بن جبير عن أبي بشر قال : أطاف الناس باياس بن معاوية فقالوا : ما السرف؟ قال : ما تجاوزت به أمر الله فهو سرف. قال سفيان بن حسين : وما قصرت به عن أمر الله فهو سرف.
وأخرج عبد بن حميد عن قتادة ﴿ وآتوا حقه يوم حصاده ﴾ قال : الصدقة التي فيه « ذكر لنا نبي الله ﷺ سن فيما سقت السماء، أو العين السائحة، أو سقى النيل، أو كان بعلاً : العشر كاملاً، وفيما سقى بالرشا نصف العشر، وهذا فيما يكال من الثمر. قال : وكان يقال : إذا بلغت الثمرة خمسة أوسق وهو ثلثمائة صاع فقد حقت فيه الزكاة. قال : وكانوا يستحبون أن يعطى مما لا يكال من الثمرة على نحو ما يكال منها ».
وأخرج ابن أبي حاتم والنحاس وابن عدي والبيهقي في سننه عن أنس بن مالك ﴿ وآتوا حقه يوم حصاده ﴾ قال : الزكاة المفروضة.
وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس ﴿ وآتوا حقه يوم حصاده ﴾ يعني الزكاة المفروضة يوم يكال ويعلم كيله.
وأخرج ابن أبي شيبة وأبو داود في ناسخه والبيهقي عن طاووس ﴿ وآتوا حقه يوم حصاده ﴾ قال : الزكاة.


الصفحة التالية
Icon