أخرج ابن أبي شيبة وأحمد وابن جرير وابن مردويه عن سعد بن أبي وقاص قال :« لما كان يوم بدر قتل أخي عمير، وقتلت سعيد بن العاصي وأخذت سيفه وكان يسمى ذا الكتيعة، فأتيت به النبي فقال » اذهب فاطرحه في القبض. فرجعت وبي ما لا يعلمه إلا الله من قتل أخي وأخذ سلبي، فما جاوزت إلا يسيراً حتى نزلت سورة الأنفال. فقال لي رسول الله : اذهب فخذ سيفك « ».
وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي وصححه والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والحاكم وصححه والبيهقي في سننه « عن سعد قال : قلت : يا رسول الله قد شفاني الله اليوم من المشركين فهل لي هذا السيف؟ قال : إن هذا السيف لا لك ولا لي ضعه. فوضعته ثم رجعت قلت : عسى يعطى هذا السيف اليوم من لا يبلى بلائي، إذا رجل يدعوني من ورائي قلت : قد أنزل الله في شيء؟ قال : كنت سألتني هذا السيف وليس هو لي وإني قد وهب لي فهو لك »، وأنزل الله هذه الآية ﴿ يسئلونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول ﴾.
وأخرج ابن المنذر وابن مردويه عن سعد بن أبي وقاص قال : نزلت في أربع آيات. بر الوالدين، والنفل، والثلث، وتحريم الخمر.
وأخرج الطيالسي والبخاري في الأدب المفرد ومسلم والنحاس في ناسخه وابن مردويه والبيهقي في الشعب عن سعد بن أبي وقاص قال :« نزلت في أربع آيات من كتاب الله، كانت أمي حلفت أن لا تأكل ولا تشرب حتى أفارق محمداً ﷺ : فأنزل الله ﴿ وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفاً ﴾ [ لقمان : ١٥ ]، والثانية أني كنت أخذت سيفاً أعجبني فقلت : يا رسول الله هب لي هذا، فنزلت ﴿ يسئلونك عن الأنفال ﴾، والثالثة إني مرضت فأتاني رسول الله فقلت : يا رسول الله إني أريد أن أقسم مالي أفأوصي بالنصف؟ قال :» لا. فقلت : الثلث... ؟ فسكت فكان الثلث بعده جائزاً، والرابعة اني شربت الخمر مع قوم من الأنصار فضرب رجل منهم أنفي بلحيي جمل، فأتيت النبي، فأنزل الله تحريم الخمر « ».
وأخرج عبد بن حميد والنحاس وأبو الشيخ وابن مردويه عن سعد قال :« أصاب رسول الله ﷺ غنيمة عظيمة فإذا فيها سيف، فأخذته فأتيت به رسول الله ﷺ فقلت : نفلني هذا السيف فأنا من علمت. فقال » رده من حيث أخذته فرجعت به حتى إذا أردت أن ألقيه في القبض لأمتني نفسي، فرجعت إليه فقلت : اعطنيه. فشدَّ لي صوته وقال : رده من حيث أخذته. فأنزل الله ﴿ يسئلونك عن الأنفال ﴾ « ».