قال : أما والله لولا منزلتك من الجهالة لرجمتك بالحجارة.
وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن ابن عمر أنه سئل عن امرأة أحلت جاريتها لزوجها فقال : لا يحل لك أن تطأ فرجاً إلا فرجاً، إن شئت بعت، وإن شئت وهبت، وإن شئت أعتقت.
وأخرج عبد الرزاق عن سعيد بن وهب قال : جاء رجل إلى ابن عمر فقال : إن أمي كانت لها جارية وأنها أحلتها إلي أطوف عليها. فقال : لا تحل لك إلا أن تشتريها أو تهبها لك.
وأخرج عبد الرزاق عن ابن عباس قال : إذا أحلت امرأة الرجل، أو ابنته، أو أخته، له جاريتها فليصبها وهي لها.
وأخرج عبد الرزاق عن طاوس أنه قال : هو أحل من الطعام، فإن ولدت فولدها للذي أحلت له، وهي لسيدها الأول.
وأخرج عبد الرزاق عن عطاء قال : كان يفعل يحل الرجل وليدته لغلامه، وابنه، وأخيه، وأبيه، والمرأة لزوجها، ولقد بلغني أن الرجل يرسل وليدته إلى ضيفه.
وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن سيرين قال : الفرج لا يعار.
وأخرج ابن أبي شيبة عن الحسن قال : لا يعار الفرج.
وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله ﴿ والذين هم على صلواتهم يحافظون ﴾ قال : أي على وضوئها، ومواقيتها، وركوعها، وسجودها.
وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي حاتم عن مسروق قال : ما كان في القرآن ﴿ يحافظون ﴾ فهو على مواقيت الصلاة.
وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والطبراني عن ابن مسعود أنه قيل له : إن الله يكثر ذكر الصلاة في القرآن ﴿ الذين هم على صلاتهم دائمون ﴾ [ المعارج : ٢٣ ] ﴿ والذين هم على صلاتهم يحافظون ﴾ قال : ذاك على مواقيتها. قالوا : ما كنا نرى ذلك إلا على تركها الكفر.
واخرج ابن المنذر عن أبي صالح في قوله ﴿ والذين هم على صلواتهم يحافظون ﴾ قال : المكتوبة. والذي في سأل، التطّوع.
وأخرج عبد بن حميد عن عكرمة في قوله ﴿ والذين هم على صلواتهم يحافظون ﴾ قال : على المكتوبة.


الصفحة التالية
Icon