وأخرج ابن أبي جرير عن عبد الله بن عمر في قوله ﴿ الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة ﴾ قال : كان نساء معلومات، فكان الرجل من فقراء المسلمين يتزوج المرأة منهن لتنفق عليه، فنهاهم الله عن ذلك.
وأخرج أبو داود في ناسخه وابن مردويه وابن جرير والبيهقي عن ابن عباس. أنها نزلت في بغايا معلنات كن في الجاهلية، وكن زوان مشركات، فحرم الله نكاحهن على المؤمنين.
وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه من طريق سعيد مولى ابن عباس قال : كنت مع ابن عباس فأتاه رجل فقال : إني كنت أتبع امرأة فأصبت منها ما حرّم الله عليّ، وقد رزقني الله منها توبة، فأردت أن أتزوّجها فقال الناس ﴿ الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة ﴾ فقال ابن عباس : ليس هذا موضع هذه الآية، إنما كن نساء بغايا متعالنات، يجعلن على أبوابهن رايات، يأتيهن الناس يعرفن بذلك، فأنزل الله هذه الآية. تزوجها فما كان فيها من اثم فعلي.
وأخرج عبد بن حميد وابن أبي شيبة وابن أبي حاتم والبيهقي عن سعيد بن جبير قال : كن نساء بغايا في الجاهلية كان الرجل ينكح المرأة في الإسلام فيصيب منها، فحرم ذلك في الإسلام، فأنزل الله ﴿ الزانية لا ينكحها إلا زان.... ﴾.
وأخرج أبو داود وابن المنذر وابن عدي وابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ « لا ينكح الزاني المحدود إلا مثله ».
وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد عن الحسن ﴿ الزاني لا ينكح إلا زانية ﴾ قال : المحدود لا يتزوج إلا محدودة مثله.
وأخرج ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور وابن المنذر عن علي أن رجلاً تزوج امرأة ثم إنه زنى فأقيم عليه الحد، فجاؤوا به إلى علي ففرق بينه وبين زوجته وقال له : لا تتزوّج إلا مجلودة مثلك.
وأخرج أحمد والنسائي عن ابن عمر قال : قال رسول الله ﷺ « ثلاثة لا يدخلون الجنة ولا ينظر الله إليهم يوم القيامة : العاق لوالديه، والمرأة المترجلة، والديوث ».
وأخرج ابن ماجة عن أنس سمعت رسول الله ﷺ يقول :« من أراد أن يلقى الله طاهراً مطهراً فليتزوّج الحرائر ».
وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وأبو داود وأبو عبيد معاً في التاريخ وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي عن سعيد بن المسيب في هذه الآية ﴿ الزاني لا ينكح إلا زانية ﴾ قال : يرون أن هذه الآية التي بعدها نسختها ﴿ وأنكحوا الأيامى منكم ﴾ فهن من أيامى المسلمين.


الصفحة التالية
Icon