وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله ﴿ والذين يرمون أزواجهم ﴾ قال : هو الرجل يرمي زوجته بالزنا ﴿ ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم ﴾ يعني ليس للرجل شهداء غيره ان امرأته قد زنت، فرفع ذلك إلى الحكام فشهادة أحدهم - يعني الزوج - يقوم بعد الصلاة في المسجد فيحلف أربع شهادات بالله ويقول : أشهد بالله الذي لا إله إلا هو أن فلانة - يعني امرأته - زانية. والخامسة أن لعنة الله عليه - يعني على نفسه - ان كان من الكاذبين في قوله. ويدرأ يدفع الحكام عن المرأة العذاب - يعني الحد - أن تشهد أربع شهادات بالله أنه - يعني زوجها - لمن الكاذبين. فتقوم المرأة مقام زوجها فتقول أربع مرات أشهد بالله الذي لا إله إلا هو أني لست بزانية، وإن زوجي لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها - يعني على نفسها - إن كان زوجها من الصادقين.
وأخرج عبد بن حميد عن قتادة ﴿ والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ﴾ قال : فإن هي اعترفت رجمت، وإن هي أبت يدرأ عنها العذاب قال : عذاب الدنيا ﴿ أن تشهد أربع شهادات بالله إِنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ﴾. ثم يفرق بينهما وتعتد عدة المطلقة.
وأخرج عبد الرزاق عن عمر بن الخطاب قال : لا يجتمع المتلاعنان أبداً.
وأخرج عبد الرزاق عن علي وابن مسعود. مثله.
وأخرج عبد الرزاق عن الشعبي قال : اللعان أعظم من الرجم.
وأخرج عبد الرزاق عن سعيد بن المسيب قال : وجبت اللعنة على أكذبهما.
وأخرج البزار عن جابر قال : ما نزلت آية التلاعن إلا لكثرة السؤال.
وأخرج الخرائطي في مكارم الأخلاق عن أبي هريرة قال :« لما نزلت هذه الآية قال سعد بن عبادة : إني لو رأيت أهلي ومعها رجل أنتظر حتى آتي بأربعة؟ قال رسول الله ﷺ : نعم. قال : والذي بعثك بالحق لو رأيته لعاجلته بالسيف فقال رسول الله ﷺ » يا معشر الأنصار اسمعوا ما يقول سيدكم ان سعداً لغيور، وأنا أغير منه، والله أغير مني « ».
وأخرج ابن ماجة وابن حبان والحاكم وابن مردويه عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله ﷺ يقول حين نزلت آية الملاعنة « أيما امرأة أدخلت على قوم ما ليس منهم فليست من الله في شيء، ولن يدخلها الله جنته. وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه يوم القيامة، وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين ».


الصفحة التالية
Icon