وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله ﴿ أو ما ملكت أيمانهن ﴾ يعني عبد المرأة لا يحل لها أن تضع جلبابها عند عبد زوجها.
وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن ابن عباس قال : لا بأس أن يرى العبد شعر سيدته.
وأخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد رضي الله عنه قال : تضع المرأة الجلباب عند المملوك.
وأخرج أبو داود وابن مردويه والبيهقي عن أنس « أن النبي ﷺ أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها، وعلى فاطمة ثوب، إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها، وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها، فلما رأى النبي ﷺ ما تلقى قال :» إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك « ».
وأخرج عبد الرزاق وأحمد عن أم سلمة أن رسول الله ﷺ قال :« إذا كان لإِحداكن مكاتب وكان له ما يؤدي فلتحتجب منه ».
وأخرج عبد الرزاق عن مجاهد رضي الله عنه قال : كان العبيد يدخلون على أزواج النبي ﷺ.
وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج في قوله ﴿ أو ما ملكت أيمانهن ﴾ قال : في القراءة الأولى. الذين لم يبلغوا الحلم مما ملكت أيمانكم.
وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن طاوس ومجاهد قال : لا ينظر المملوك لشعر سيدته قالا : وفي بعض القراءة ( أو ما ملكت أيمانكم الذين لم يبلغوا الحلم ).
وأخرج عبد الرزاق عن عطاء أنه سئل : هل يرى غلام المرأة رأسها وقدمها؟ قال : ما أحب ذلك إلا أن يكون غلاماً يسراً، فأما رجل ذو لحية فلا.
وأخرج ابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيب قال : لا تغرنكم هذه الآية ﴿ أو ما ملكت أيمانهن ﴾ إنما عني بها الإِماء، ولم يعن بها العبيد.
وأخرج ابن أبي شيبة عن إبراهيم قال : تستتر المرأة من غلامها.
وأخرج الفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير عن ابن عباس في قوله ﴿ أو التابعين غير أولي الإِربة من الرجال ﴾ قال : هو الذي لا يستحي منه النساء.
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن ابن عباس في قوله ﴿ أو التابعين غير أولي الإِربة ﴾ قال : هذا الرجل يتبع القوم وهو مغفل في عقله، لا يكترث للنساء، ولا يشتهي النساء.
وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس في قوله ﴿ أو التابعين غير أولي الإِربة من الرجال ﴾ قال : كان الرجل يتبع الرجل في الزمان الأول لا يغار عليه، ولا ترهب المرأة أن تضع خمارها عنده، وهو الأحمق الذي لا حاجة له في النساء.


الصفحة التالية