وأخرج ابن أبي حاتم والحاكم وصححه من طريق طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه تلا ﴿ يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ﴾ قال : فلا يكون طلاق حتى يكون نكاح.
وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : إذا قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق، أو إن تزوجت فلانة فهي طالق فليس لشيء، إنما الطلاق لمن يملك من أجل أن الله يقول ﴿ إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن ﴾.
وأخرج البيهقي في السنن من طريق عكرمة رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ما قالها ابن مسعود، وإن يكن قالها فزلة من عالم في الرجل يقول : إن تزوجت فلانة فهي طالق. قال الله تعالى ﴿ يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ﴾ ولم يقل ﴿ إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن ﴾.
وأخرج الحاكم وابن مردويه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ قال :« لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك ».
وأخرج عبد الرزاق وأبو داود والنسائي وابن مردويه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله ﷺ « لا طلاق فيما لا تملك، ولا بيع فيما لا تملك، ولا وفاء نذر فيما لا تملك، ولا نذر إلا فيما ابتغى وجه الله تعالى، ومن حلف على معصية فلا يمين له، ومن حلف على قطيعة رحم فلا يمين له ».
وأخرج ابن مردويه عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله ﷺ يقول « لا طلاق فيما لا تملك، ولا عتق فيما لا تملك ».
وأخرج ابن ماجة وابن مردوية عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال « لا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك ».