وأخرج ابن أبي شيبة عن مجاهد رضي الله عنه قال : نسخت ﴿ فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ﴾ [ التوبة : ٥ ] ما كان قبل ذلك من فداء أو مَنّ.
وأخرج عبد الرزاق في المصنف عن عطاء رضي الله عنه أنه كان يكره قتل أهل الشرك صبراً ويتلو ﴿ فشدوا الوثاق فإما منّاً بعدُ وإما فداء ﴾ ثم نسختها ﴿ فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ﴾ ونزلت زعموا في العرب خاصة وقتل النبي ﷺ عقبة بن أبي معيط يوم بدر صبراً.
وأخرج عبد الرزاق عن أيوب رضي الله عنه أن النبي ﷺ نهى عن قتل الوصفاء والعسفاء.
وأخرج عبد الرزاق عن الضحاك بن مزاحم رضي الله عنه قال : نهى النبي ﷺ عن قتل النساء والولدان إلا من عدا منهم بالسيف.
وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير عن القاسم بن عبد الرحمن رضي الله عنه قال :« بعث النبي ﷺ سرية فطلبوا رجلاً فصعد شجرة فأحرقوها بالنار فلما قدموا على النبي ﷺ أخبروه بذلك فتغير وجه رسول الله ﷺ وقال : إني لم أبعث أعذب بعذاب الله، إنّما بضرب الرقاب وشد الوثاق ».
أما قوله تعالى :﴿ حتى تضع الحرب أوزارها ﴾.
أخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة رضي الله عنه في قوله ﴿ حتى تضع الحرب أوزارها ﴾ قال : حتى لا يكون شرك.
وأخرج ابن المنذر عن الحسن رضي الله عنه ﴿ حتى تضع الحرب أوزارها ﴾ قال : حتى يعبد الله ولا يشرك به.
وأخرج الفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والبيهقي في سننه عن مجاهد رضي الله عنه في قوله ﴿ حتى تضع الحرب أوزارها ﴾ قال : حتى يخرج عيسى ابن مريم عليه السلام فيسلم كل يهودي ونصراني وصاحب ملة، وتأمن الشاة من الذئب ولا تقرض فأرة جراباً، وتذهب العداوة من الناس كلها، ذلك ظهور الإِسلام على الدين كله، وينعم الرجل المسلم حتى تقطر رجله دماً إذا وضعها.