وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال :« خرج سهيل بن عمرو فقال رجل من أصحابه : يا رسول الله ألسنا على حق، وهم على باطل؟ قال : بلى قال : فما بال من أسلم منهم رد إليهم، ومن أتبعهم منا نرده إليهم؟ قال : أما من أسلم منهم فعرف الله منه الصدق أنجاه، ومن رجع منا سلم الله منه، قال : ونزلت سورة الممتحنة بعد ذلك الصلح، وكانت من أسلم من نسائهم، فسئلت : ما أخرجك؟ فإن كانت خرجت فراراً من زوجها ورغبة عنه، ردت، وإن كانت خرجت رغبة في الإِسلام أمسكت ورد على زوجها مثل ما أنفق ».
وأخرج ابن أبي حاتم عن يزيد بن أبي حبيب رضي الله عنه أنه بلغه أنه نزلت ﴿ يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات ﴾ الآية، في امرأة أبي حسان بن الدحداحة، وهي أميمة بنت بسر امرأة من بني عمرو بن عوف، وأن سهل بن حنيف تزوجها حين فرت إلى رسول الله ﷺ، فولدت له عبد الله بن سهل.
وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل رضي الله عنه قال : كان بين رسول الله ﷺ وبين أهل مكة عهد شرط في أن يرد النساء فجاءت امرأة تمسى سعيدة، وكانت تحت صيفي بن الراهب، وهو مشرك من أهل مكة، وطلبوا ردها فأنزل الله ﴿ إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات ﴾ الآية.
وأخرج عبد بن حميد وأبو داود في ناسخه وابن جرير وابن المنذر عن الزهري رضي الله عنه قال : نزلت هذه الآية وهم بالحديبية، لما جاء النساء أمره أن يرد الصداق إلى أزواجهن، وحكم على المشركين مثل ذلك إذا جاءتهم امرأة من المسلمين أن يردوا الصداق إلى زوجها، فأما المؤمنون فأقروا بحكم الله، وأما المشركون فأبوا أن يقروا، فأنزل الله ﴿ وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار ﴾ إلى قوله :﴿ مثل ما أنفقوا ﴾ فأمر المؤمنون إذا ذهبت امرأة من المسلمين ولها زوج من المسلمين أن يرد إليه المسلمون صداق امرأته مما أمروا أن يردوا على المشركين.
وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر عن إبراهيم النخعي رضي الله عنه في قوله :﴿ إذا جاءكم المؤمنات ﴾ الآية، قال : كان بينهم وبين رسول الله ﷺ عهد، وكانت المرأة إذا جاءت إلى رسول الله ﷺ امتحنوها ثم يردون على زوجها ما أنفق عليها، فإن لحقت امرأة من المسلمين بالمشركين فغنم المسلمون ردوا على صاحبها ما أنفق عليها.


الصفحة التالية
Icon