يحتاج إلى الرجوع إلى قاعدة من تلك القواعد.
ومن القواعد التي لا يدخل تحتها فرعيات كثيرة - وتظهر بها عظمة الإسلام وسعة دائرة الإسلام في التشريع - قوله ﷺ على سبيل المثال:
"لا ضرر ولا ضرار"١.
وقوله عليه السلام: "كل مسكر خمر، وكل خمر حرام"٢.
وقوله عليه السلام: "كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار"٣.
هذه قواعد وكليات لا يفوتها شيء مما يتعلق بالضرر بالنفس أو الضرر بالمال في الحديث الأول، وما يتعلق بما يُسكر كما في الحديث الثاني، سواء كان المسكر مستنبطاً من العنب - كما هو المشهور - أو من الذرة، أو من أي مادة من المواد الأخرى، فما دام
١ "صحيح الجامع" "٧٥١٧".
٢ "إرواء الغليل" "٨/٤٠/٢٣٧٣".
٣ "صحيح الترغيب والترهيب" "١/٩٢/٣٤"، و "صلاة التراويح" "ص ٧٥".
٢ "إرواء الغليل" "٨/٤٠/٢٣٧٣".
٣ "صحيح الترغيب والترهيب" "١/٩٢/٣٤"، و "صلاة التراويح" "ص ٧٥".